Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 331

  1. الباب الثاني الفتاوى في الأشربة
  2. ثانيا: اللبن
  3. لبن الأتان
  4. ٣٠٩) السؤال: هل يجوز شرب لبن الأتان؟

الجواب: يجوزُ الشُّربُ من لَبَنِها؛ إذا لم يَصِرْ مُسْكِراً.

[مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٤/ ٢١٨)]

* * *

لَبَنُ الشَّاة التي نَزَا عليها كَلْبٌ فَأَوْلَدَهَا

(٣٠٧) السؤال: الكلبُ إذا نَزا على شاةٍ مأكولةٍ فأولَدَها وَلَداً؛ هل يتنجَّسُ لَبَنُها -كما قَيَّده في الخادم، وقَطَع به ابنُ العِماد-، أم لا -كما قاله الأَذْرُعيُّ، واقتضاه كلامهُم-؟ وإذا قُلتُم بالتَّنجُّس؛ فهل يصيرُ مُؤبَّداً، أو يكون بالنِّسبة إلى الولد فقط، حتَّى لو أتت بولدٍ من طاهرٍ يكون لَبَنُها طاهراً؟ وما المُطهِّرُ له؟ وهل القائل بالتَّنجُّس عَلَّل بأنَّ اللَّبن للرَّجُل، كما عَلَّلوا به في التَّحريم بالرَّضاع، أم لا؟ وإذا قُلتُم: لا؛ فما الفَرْقُ؟

الجواب: لبنُ الشَّاة طاهرٌ ولو أَحْبَلَها كَلْبٌ -كما شمله كلامُهُم-، ويُؤيِّده تصريح البَغَويِّ وغيره بحِلِّ لَبن الفَرَس، وإنْ ولدت بَغْلًا؛ إذ لو حُكِمَ بتبعيِّة اللَّبن للوَلَدِ في هذه لحُكِمَ بتنجيسه. وما قاله الزَّركَشيُّ وابنُ العِماد من الحُكْم بتنجيسه مُخالفٌ لإطلاقهم، وعلى القول به فلا يتعدَّى إلى لَبَنِها الحاصل بولادة حيوانٍ طاهرٍ؛ إذ المُقتضي للحُكْم بتنجيسه كونُهُ حاصلًا بسبب حيوانٍ نَجِسٍ، وقد زال.

[فتاوى الرملي (١/ ٦٣ - ٦٤)]

* * *

لَبَنُ الأَتَانِ (¬١)

(٣٠٨) السؤال: [ما حُكم شُرْب لَبَن الأَتان؟]

الجواب: لا تُعجبُني أَلْبانُ الأُتُن.

[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٣/ ١٣٠١)]

* * *

(٣٠٩) السؤال: هل يجوزُ شُرْبُ لَبَنِ الأَتانِ؟

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 1، ص 331 (SanadKitab #635, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.