Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 334

  1. الباب الثاني الفتاوى في الأشربة
  2. ثالثا: البوظة
  3. شراب البوظة
  4. ٣١١) السؤال: ما قولكم في (البوزة) المتخذة من نحو الشعير؛ هل شربها حرام وموجب للحد؟ وهل هي نجسة؟ وهل كذلك اللبن الذي اشتدت حموضته وصار مسكرا؟ أفيدونا الجواب

والله ﷾ أعلم.

[الفتاوى الإسلاميَّة من دار الإفتاء المصرية (٧/ ٢٥٧٥ - ٢٥٧٦)]

* * *

(٣١١) السؤال: ما قولكم في (البوزة) المتَّخَذة من نحو الشَّعير؛ هل شُرْبُها حَرامٌ وموجبٌ للحدِّ؟ وهل هي نَجِسةٌ؟ وهل كذلك اللَّبن الذي اشتدَّت حُموضَتُه وصار مُسْكِراً؟ أفيدونا الجواب.

الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا محمَّدٍ رسول الله.

نعم البوزة المتَّخَذة من الشَّعير أو نحوه المُسْكِرة -أي المُغَيِّبة للعَقْل مع النَّشْوَة والطَّرَب- نَجِسَةٌ، وشُرْبُها حَرامٌ ومُوجِبٌ للحَدِّ، وكذلك اللَّبَنُ الذي صار مُسْكِراً، وكذا سائر المُسْكِرات من النَّبيذِ وحِجامَةِ النَّخْلِ (¬١)، وغيرها.

وروى أبو داود عن عائشة رضي الله ﷾ عنها أنَّها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الفَرَقُ فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ)، وقال رسول الله ﷺ: (اجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ) رواه الطَّبرانيُّ عن عبد الله بن مُغَفَّلٍ، وقال رسول الله ﷺ: (اجْتَنِبُوا مَا أَسْكَرَ) رواه الحُلْوانيُّ عن عَلِيٍّ؛ قاله في (الجامع الصَّغير)، وروى اللَّخْمِيُّ عن أنسٍ ﵁ أنَّه قال: (حُرِّمَتِ الخَمْرُ وَمَا نَجِدُ خَمْرَ الأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلًا، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا حِينَ ذَاكَ نَبِيذُ البُسْرِ وَالتَّمْرِ).

وفي البخاريِّ أنَّ عمر بن الخطَّاب رضي الله ﷾ عنه خَطَبَ على المنبر فقال: (إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: العِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالعَسَلِ. وَالخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ) أراد رضي الله ﷾ عنه أنَّ الخَمْرَ ليست مقصورةً على هذه الأشياء الخمسة

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 1، ص 334 (SanadKitab #635, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.