Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 348

  1. الباب الثاني الفتاوى في الأشربة
  2. خامسا: أشربة أخرى
  3. ثلاثي صب عليه عصير
  4. ٣٣٣) السؤال: سئل أبو بكر عن العصير إذا وضع في الشمس حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه؟

شُرْبُ الفُقَّاع (¬١)

(٣٣١) السؤال: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عن الفُقَّاع غير مرَّةٍ.

الجواب: الفُقَّاع زعموا لا يُسْكِر، وزعمُوا أنَّه يُفسِد.

سمعتُ أحمد غير مرَّةٍ يذكُر نحو هذا، ورأيتُه يميل إلى الرُّخصة في شُرْبه.

[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود

(ص ٣٤٧ - ٣٤٨)]

* * *

ثُلَاثِيٌّ صُبَّ عَلَيهِ عَصِيرٌ

(٣٣٢) السؤال: قال نصير: سألتُ أبا سُليمان عن [ثُلَاثِيٍّ] صُبَّ [عليه] عَصير؟

الجواب: قال: يُستأنَف [عليه] الطَّبْخ حتَّى يذهب ثُلُثاه ويبقى ثُلُثه، وهو قول محمَّد.

قلت: أَوَ يُشْرَب ما دام حُلْواً؟

قال: ما لم يَخفْ أن يتغيَّر.

فقلت: كم؟

قال: أقلُّ من ثلاثة أيَّام.

[الفتاوى من أقاويل المشايخ؛ للسمرقندي (ص ٥٣١)]

* * *

(٣٣٣) السؤال: سُئل أبو بكر عن العصير إذا وُضِعَ في الشمس حتَّى ذهب ثُلُثاه وبقي ثُلُثه؟

الجواب: قال: لا بأس به، وهو بمنزلة طَبْخِه بالنَّار. قال الفقيه: ورُوي عن أبي حنيفة أنَّه سُئِل عن هذا؟ قال: لا بأس به.

سُئِل سفيان الثوري عن ذلك فكَرِهَه، والقياس ما قال أبو حنيفة.

[الفتاوى من أقاويل المشايخ؛ للسمرقندي (ص ٥٣٢)]

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 1، ص 348 (SanadKitab #635, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.