Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 46

  1. الباب الثالث الفتاوى في الذكاة
  2. الفصل الأول الذبائح
  3. أولا: ضوابط في الذبح وشروطه
  4. التسمية باسم المسيح
  5. ٣٧٤) السؤال: قلت: أرأيت النصراني إذا ذبح وسمى باسم المسيح، أو أرسل كلبه أو بازه أو سهمه وسمى باسم المسيح؛ أيؤكل أم لا؟

قَوْلُ «بِسْمِ اللهِ» عِنْدَ الذَّبْحِ دُونَ إِظْهَارِ الهَاءِ

(٣٧٢) السؤال: سُئِل أبو القاسم عن رَجُلٍ ذَبَح وقال: «بسم الله» ولم يُظْهِر الهاء في قوله: «الله»؛ أَتَحِلُّ هذه الذبيحة؟

الجواب: لم يكن هذا ذابحاً بسم الله. قال الفقيه: إن قصد ذِكْرَ اسم الله ولم يُظهِر الهاء جاز، وإن قصد ترك الهاء لا يجوز.

[الفتاوى من أقاويل المشايخ؛ للسمرقندي (ص ٤٦٦)]

* * *

التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الذَّبْحِ دُونَ قَصْدِ التَّسْمِيةِ للذَّبِيحَةِ

(٣٧٣) السؤال: سئل محمَّد بن مقاتل عن رَجُلٍ سَمَّى عند ذبيحته ولم يُرِد به التَّسمية للذبيحة؟

الجواب: لا يُجزئه، ألا ترى أنَّه لو سمع المؤذِّن يقول: «الله أكبر»، فقال الرجل: «الله أكبر»، ولم يُرد به الافتتاح للصلاة ولم [يجزئه] للصلاة إذا شرع فيها بتلك التكبيرة ما لم يرد به الافتتاح.

ولو أنَّه سمَّى عند الذبيحة ولم تحضره النيَّة فإنَّه يجزئه.

[الفتاوى من أقاويل المشايخ؛ للسمرقندي (ص ٤٦٦)]

* * *

التَّسْمِيَةُ بِاسْمِ المَسِيحِ

(٣٧٤) السؤال: قلتُ: أرأيتَ النّصرانيَّ إذا ذَبَح وسَمَّى باسم المسيح، أو أرسل كَلْبَه أو بَازَه أو سَهْمه وسَمَّى باسم المسيح؛ أيُؤكَلُ أم لا؟

الجواب: قال: سمعت مالكاً يكره كلَّ ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم، إذا ذبحوا لكنائسهم قال مالكٌ: أكره أَكْلَها. قال: وبلغني عنه أنَّه تلا هذه الآية ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٧٣]، وكان يكرهها كراهيةً شديدةً، قال:

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 46 (SanadKitab #635, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.