Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 67

  1. الباب الثالث الفتاوى في الذكاة
  2. الفصل الأول الذبائح
  3. أولا: ضوابط في الذبح وشروطه
  4. تذكية الحيوان الميؤوس من حياته
  5. ٤١١) السؤال: ما قولكم في شاة أكلت عجينا كثيرا، وأيس من حياتها فذبحت، وسال دمها كثيرا بلا شخب، ولا حركة إلا كتفها، وبعض ودجها؛ فأفتى رجل بأنها ميتة فرميت؛ فهل أخطأ وعليه قيمتها؟

ففي (شرح المجموع): وشُبِّه في الأَكْل فقال: (كسَيَلانه بغيره) أي الشَّخْب في الحيوان الصَّحيح، والمراد بالصَّحيح الذي لم يُضْنِه المرض، لا الذي لم يُصِبْه مرضٌ اهـ.

وفي (كبير الخرشيِّ): وذكاةُ البَشْمَى (¬١)، والبالعة من الفِراخ -مثلاً- صحيحةٌ، بخلاف المحروقة والواقعة في الماء اهـ.

وفي (صغيره): أو أَكَل عُشْباً أو نحوه فانتفخ. ذَكَرَه مثالاً لما يُؤْكَل بالذَّكاة، وعبارة (المجموع): وأَكل ما لم تُنْفَذْ مَقاتِلُهُ، ولو المُنْخَنِقة وما معها، أو مريضاً أُيِسَ [منه] بالذَّكاة إن تحرَّك قويًّا، أو سال دَمُه بشَخْبٍ كغيره في الصَّحيح اهـ.

وعبارة ابن عَرَفَة: والمصابة بأمرٍ غير مرضٍ، ولا مانعٍ عَيْشَها غالباً كصحيحةٍ، والمصابة بما أُنْفِذ مَقْتَلها فيها طُرُقٌ.

الباجيُّ: ذكاتها لغوٌ اتِّفاقاً.

ابن رُشْد: هذا المنصوص، ويتَخَرَّج اعتبارها من سماع أبي زيدٍ ابنَ القاسم؛ قيل: من أَجْهَز على من أُنْفِذ مَقاتِله غيره، ويعاقب الأوَّل فقط، والصَّواب رواية سُحْنون وعيسى عنه عكسه.

اللَّخميُّ: إن كان إنفاذها بموضع الذَّكاة فَرَى الأوْداجَ لم تُؤكَل، وإلَّا فقولان.

ثمَّ قال: والمَوْقوذَة وما معها ما أصابه مُطْلَق ضَرْبٍ، أو سُقوطٍ لأسفل، أو نَطْحٍ، أو عقرٍ؛ إن رُجِيَت حياتُها فكصحيحةٍ، وإن أُنْفِذَت مقاتِلُها فكما مَرَّ، وإلَّا فإن أُيِسَتْ حياتُها أو شُكَّ فيها؛ ففي حِلِّها كمريضةٍ، وحُرْمَتُها ثالثُها إن شُكَّ فيها. اهـ.

[فتاوى ابن عِلّيش (١/ ١٨٥ - ١٨٦)]

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 67 (SanadKitab #635, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.