Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 70

  1. الباب الثالث الفتاوى في الذكاة
  2. الفصل الأول الذبائح
  3. أولا: ضوابط في الذبح وشروطه
  4. هروب البهيمة بعد قطع محل الذكاة
  5. ٤١٨) السؤال: أضجع شاة للذبح فقطع بعض محل الذكاة، فغلبته وقامت هاربة، فقبضها بعد ذلك وأجهز عليها؛ هل يضره التراخي المذكور، أو يعذر فيه؟

ذَبْحُ الحَيْوَانِ الَّذِي تَحَقَّقَ فُقْدُهُ لِلحَيَاةِ

(٤١٧) السؤال: ما حُكمُ من ذَبَح جاموسةً وتحقَّق فَقْدها للحياة، وسال منها دَمٌ أسودُ قاتِمٌ، ولكنَّها لم تتحرَّك لا قبل الذَّبْح ولا بعده؟

الجواب: الجاموسة التي لم تتحرَّك قبل الذَّبْح، ولم تتحرَّك بعد الذَّبْح، تدلُّ الظواهر على أنَّها كانت مَيتةً.

ومهما سال منها الدَّم فإنَّها لا تحلُّ، وأَكْلُها حَرامٌ؛ لأنَّها مَيتةٌ، وقد حَرَّم الله أَكْلَ المَيتةِ؛ فقال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣]. فهي إذن حَرامٌ؛ لأنَّها مَيتةٌ، وليست من الأصناف المستثناة.

[فتاوى عبد الحليم محمود (٢/ ٢٢٧)]

* * *

هُروبُ البَهِيمَةِ بَعْدَ قَطْعِ مَحَلِّ الذَّكَاةِ

(٤١٨) السؤال: أَضْجَعَ شاةً للذَّبْح فَقَطَع بعض محلِّ الذَّكاة، فغَلَبَتْه وقامت هاربةً، فقبضها بعد ذلك وأَجْهَز عليها؛ هل يضرُّه التراخي المذكور، أو يُعذَر فيه؟

الجواب: مسألة المُضْجِع الشاةَ للذَّبْح فتغلبه وتقوم هاربةً بعد فَرْيِه بعض محلِّ الذَّكاة فيحبسها بعد ذلك، ويُجهز عليها؛ فقد جعلها الشيخ أبو إسحاق التونسي محلَّ نَظَر، إن كانت مسافة هروبها قريبة. وجزم الشيخ أبو حفص العطَّار بأَكْلِها، قال: لأنَّه معذور، ولم يقيِّده بقُرْب، وحَكَم بأَكْلِه، وبيانِ بائِعِه ذلك، وكانت مسافة هروبه نحواً من ثلاثمائة باع. والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 70 (SanadKitab #635, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.