Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 73

  1. الباب الثالث الفتاوى في الذكاة
  2. الفصل الأول الذبائح
  3. أولا: ضوابط في الذبح وشروطه
  4. عمل الذكاة في الموقوذة وأخواتها
  5. ٤٢٥) السؤال: سئل الأستاذ أبو عبد الله الحفار عن المنخنقة وأخواتها، وكذلك المشقوقة الكرش، وكذلك العقدة إذا ألقيت إلى الجسد كلها؟

(٤٢٤) السؤال: المُنْخَنِقة وأخواتُها إذا بلَغَتْ مَبلَغاً لا تعيشُ بعدهُ؛ هل تَعمَلُ فيها الذَّكاة؟ وفي المُتَرَدِّية في البئر أو النَّهْر إذا لم يقدر على تذكيتها؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين.

هذه المسألة فيها نزاعٌ معروفٌ، وأظهر الأقوال أنَّها إذا تحرَّكت عند الذَّبْح وجَرَى دَمُها أُكِلَت، فهذا هو المنقول عن الصَّحابة، وعليه يدلُّ الكتاب والسُّنَّةُ؛ فإنَّ الله تعالى قال: ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾، وقال النَّبيُّ ﷺ: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيهِ فَكُلْ).

وأمَّا ما وَقَعَ في بئرٍ ونحوها، ولم يُوصَل إلى مَذْبَحِه فتُجْرَح حيث أَمكن؛ مثل الطَّعن في فَخِذها، كما يُفعَل بالصَّيد المُمتَنِع، وتُباح بذلك عند جمهور العُلماء، إلَّا أن يكون أعان على موتها سببٌ آخر؛ مثل أن يكون رأسها غاطساً في الماء؛ فتكون قد ماتت بالجُرْح والغَرَق؛ فلا تُباح حينئذٍ. والله أعلم.

[مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٥/ ٢٣٥ - ٢٣٦)]

* * *

(٤٢٥) السؤال: سُئِلَ الأستاذ أبو عبد الله الحفَّار عن المُنْخَنِقة وأخواتها، وكذلك المَشْقوقة الكَرْش، وكذلك العُقْدَة إذا أُلْقِيَت إلى الجسد كُلِّها؟

الجواب: وقفت على ما كتبت أعلاه، هذا والمُنْخَنِقة وأخواتها لها ثلاثة أحوال:

الأُولَى: ألَّا تُنْفَذ مَقاتِلُها وتُرْجَى حياتها وتُذَكَّى وتُؤكَل باتِّفاق.

الحالة الثانية: أن تُنْفَذ مَقاتِلُها، فلا تُؤكَل.

الحالة الثالثة: ألَّا تُنْفَذ مَقاتِلُها، لكن أُيِسَ من حياتها، فيختلف: هل تعمل فيها الذَّكاة أم لا؟

وأمَّا العُقْدَة إذا تُرِكَت لجهة الجسد فاختُلِف في أَكْلِها. والصحيح من

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 73 (SanadKitab #635, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.