Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 80

  1. الباب الثالث الفتاوى في الذكاة
  2. الفصل الأول الذبائح
  3. أولا: ضوابط في الذبح وشروطه
  4. تذكية نطيحة مخروقة المصران
  5. ٤٤١) السؤال: سئل [الأستاذ أبو سعيد فرج بن لب] ... عن نطيحة مخروقة المصران بقرب المعدة، وقع اختلاف فيها بين ناس؟

(٤٣٩) السؤال: نَطيحةٌ أو مُتَردِّيةٌ ذُبِحَت، وعلامات الحياة بها؛ مثل: سَيَلان الدَّم، ورَكْض الرِّجْل، وما أشبهه، فيُوجَد كَرْشُها مَثْقوباً، أو يُوجَد في أحد مَقاتِلها قَطْعٌ قليلٌ أو كثيرٌ؛ هل يجوز أَكْلُها أم لا؟

الجواب: أَكْلُ الشاة التي كانت مَثْقوبَة الكَرْش يجوز على قول ابن رِزْقٍ شيخ ابن رُشْدٍ. وهو الصحيح. ووقع الخلاف فيها في زمانه، لكن لا يبيعها إلَّا بعد أن يُبيِّن.

وأمَّا انْتِثار الحِشْوَة؛ فالمعمول عليه في المذهب: أنَّه من المَقاتِل.

[فتاوى قاضي الجماعة (ص ١٣٢ - ١٣٣)]

* * *

ذَبْحُ ثَوْرٍ تَقَطَّعَتْ مَصَارِينُهُ

(٤٤٠) السؤال: سُئِلَ ابن سُحْنون عن رَجُلٍ وَقَف على ثَوْرٍ راقِدٍ، فقال لصاحبه: ما خَبرُ الثَّوْر؟ فقال: أشبعْتُه الشَّعير. فقال: بِعْنِيه على أن أَذْبَحَه، ففعل؛ فذَبَحَه، فإذا هو قد تَقَطَّعَت مصارينه.

الجواب: أرى بيعه جائزاً.

قيل له: أفيجوزُ أَكْلُه؟ قال: نعم.

قلتُ: لعلَّها السُّفْلَى التي تلي الكَرْشَ، وأمَّا لو كانت المَصارين العُلْيا التي يجري معها الطعام، فإنَّها تَقْتُل.

[مختصر فتاوى البرزلي (ص ٨٨)]

* * *

تَذْكِيَةُ نَطِيحَةٍ مَخْرُوقَةِ المُصْرَانِ

(٤٤١) السؤال: سُئِلَ [الأستاذ أبو سعيد فرج بن لُبٍّ] ... عن نَطيحةٍ مخروقة المُصران بقُرْب المَعِدَة، وقع اختلافٌ فيها بين ناسٍ؟

الجواب: وقفتُ على المسألة، والحُكمُ أنَّ خَرْق المَصيرِ الأعلى الذي هو مجرى الطعام والشراب مَقْتَلٌ باتِّفاق المذهب، لكن الخلاف المَذْهَبي

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 80 (SanadKitab #635, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.