Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 100

  1. الباب الثالث الفتاوى في الذكاة
  2. الفصل الأول الذبائح
  3. أولا: ضوابط في الذبح وشروطه
  4. الذبح بالكهرباء
  5. ٤٧٩) السؤال: هل الذبح بالآلة الكهربائية المستعملة في كثير من البلاد اليوم جائز شرعا؟ وهل فيه تذكية شرعية يترتب عليها جواز أكل المذبوح وبيعه للمسلمين؟

الفقهاء فيها شرطين:

الأوَّل: أن تكون محدَّدة تقطع أو تخزق بحدِّها لا بثقلها.

الثاني: ألَّا تكون سِنًّا ولا ظُفْراً.

فإذا اجتمع هذان الشرطان في شيءٍ حَلَّ الذَّبْح به، سواء كان حديداً أو حَجَراً أو خُشِباً؛ لقول الرسول ﷺ: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفُراً)، وإن كان يُسَنُّ الذَّبْح بسكِّين حادٍّ.

أمَّا من يتولَّى الذَّبْح؛ فقد نصَّ الفقهاء على أنَّ ذبيحة من أطاق الذَّبْح من المسلمين وأهل الكتاب حلال إذا سَمُّوا أو نَسُوا التَّسمية، فكُلُّ من أمكنه الذَّبْح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حَلَّ أَكْلُ ذبيحته رَجُلاً كان أو امرأةً، بالغاً أو صبيًّا، ولا يُعْلَم في هذا خلاف؛ لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥]؛ أي: ذبائحهم. ولا فرق بين العَدْل والفاسِق من المسلمين وأهل الكتاب.

واختلف الفقهاء في اشتراط التَّسمية باسم الله على الذَّبيحة عند ذَبْحها؛ فعن الإمام أحمد أنَّها تسميةٌ غير واجبة في عَمْد ولا سَهْوٍ، وبه قال الإمام الشافعي. والمشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره من أئمَّة المذاهب أنَّها شرط مع التذكُّر، وتسقط بالسَّهْو، وإذا لم تُعْلَم حال الذابح إن كان سَمَّى باسم الله أو لم يُسَمِّ، أو ذَكَرَ اسم غير الله أو لا، فذبيحته حلالٌ؛ لأنَّ الله تعالى أباح لنا أَكْلَ الذَّبيحة التي يذبحها المسلم والكتابي، وقد عَلِمَ أنَّنا لا نقف على كُلِّ ذابح، وقد روي عن عائشة ﵂ (أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ القَوْمَ حَدِيثُو عَهْدٍ بِشِرْكٍ يَأْتُونَنَا بِلَحْمٍ لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرُوا، فَقَالَ: سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا) أخرجه البخاري.

أمَّا ما ذُكِرَ عليه اسمُ غير الله؛ فقد روي عن بعض الفقهاء حِلُّ أَكْلِه إذا كان الذَّابح كتابيًّا؛ لأنَّه ذَبَحَ لدِينِه وكانت هذه ديانتهم قبل نزول القرآن

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 100 (SanadKitab #635, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.