Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 123

  1. الباب الثالث الفتاوى في الذكاة
  2. الفصل الأول الذبائح
  3. أولا: ضوابط في الذبح وشروطه
  4. قرار مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة بشأن الذبائح
  5. ٤٩٩) جاء فيه ما يلي: يشترط لصحة التذكية

تَذْكِيَةُ الحَيوَانِ المُشْرِفِ عَلَى المَوْتِ بِالمُسَدَّسِ

(٤٩٨) السؤال: هل يجوزُ تَذْكِية الحيوانِ المُشْرفِ على الموت بالمُسدَّس بسبب عدم وجود السكِّين؟

الجواب:

أوَّلًا: الحيوان المقدور عليه -أي الذي يستطيع الإنسان أن يمسكه وأن يذبحه بالسكِّين- لا تصحُّ تذكيته إلَّا بالذَّبْح، وهو قَطْع البُلْعوم والمَريء، أي طريق التنفُّس وطريق الطعام والشراب، ويُسنُّ أيضاً قَطْع الأوداج، وهي عُروق الدَّم التي في الرَّقَبَة، سواء كان الحيوان داجناً؛ كالشاة والخروف، أو كان برِّيًّا ممسوكاً؛ كالغزال والحَمَام.

ثانياً: الحيوان غير المقدور عليه -أي الذي لا يقدر الإنسان على إمساكه وذَبْحِه كما في الحالة الأولى-؛ فهذا يكفي في ذَبْحه أن يُضْرَب ضَرْبةً جارحةً قاتلةً في أيِّ جزءٍ من جسمه، وذلك كالصَّيد غير الممسوك، والشاة إذا وقعت في بئر ولم يمكن إخراجها قبل الغرق، والبعير إذا هرب ولم يقدر على إمساكه، ففي هذه الحالات لو أطلق عليه الرصاص فقُتِل يعتبر مُذَكًى؛ إذ لا يمكن تَذْكيته بغير ذلك.

من هذا يتبيَّن أنَّ عدم وجود السكِّين لا يعتبر عذراً يُبيح التَّذْكية بالمسدَّس.

[فتاوى الشيخ نوح علي سلمان - دائرة الإفتاء الأردنية (رقم ٢٥٠١)]

* * *

قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإسْلامِيِّ لمُنَظَّمَةِ المُؤْتَمَرِ الإسْلامِيِّ بجِدَّةَ بِشَأْنِ الذَّبَائِح

(٤٩٩) جاء فيه ما يلي:

يُشترَط لصحَّة التَّذْكية: أن يكون الذَّبْح بآلةٍ حادَّة تقطع وتَفْري بحَدِّها، سواء كانت من الحديد أم من غيره ممَّا يُنْهِر الدَّم، ما عدا السِّنَّ والظُّفْر، فلا تَحِلُّ المُنْخَنِقة بفعلها أو بفعل غيرها،

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 123 (SanadKitab #635, hlm. urut 460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.