Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 128

  1. الباب الثالث الفتاوى في الذكاة
  2. الفصل الأول الذبائح
  3. أولا: ضوابط في الذبح وشروطه
  4. الذبيحة المغلصمة
  5. ٥٠٧) السؤال: من ذبح فروجا وقطع الودجين وكل ما يتعلق بهما، إلا الحلقوم الذي فيه الغلصمة لم يقطع منه شيء، قال اللخمي على هذا: لا يكون شرطا في الذكاة على من أجاز الأكل، وإن كانت الغلصمة للأسفل.

الغَلْصَمة إلى البدن؟

الجواب: قال ابن القاسم: مكروهةٌ. وقال غيره: لا تُؤكَل. وقال أشهب وابن نافع وجماعةٌ من أصحاب مالكٍ: لا بأس بأَكْلِها.

[فتاوى ابن سُحْنون (ص ٣٥٥)]

* * *

(٥٠٥) السؤال: [ما حُكمُ الذَّبيحَةِ المُغَلْصَمَة؟]

الجواب: أجاب أبو الطيِّب في مسألة المُغَلْصَمة: لا أُجيزُ أَكْلَها ولا أُحَرِّمه، ومن باع لم يَجُز له حتَّى يُبيِّن، ويُكره البيع، وإن أُطْعِمَت فهو أخفُّ.

وأجاب عنها ابن مُحَرِّز: الأظهر في المذهب أَكْلُها، ومن تورَّع لم يأْكُلها.

[مختصر فتاوى البرزلي (ص ٨٨)]

* * *

(٥٠٦) السؤال: الغَلْصَمة تكون لجهة الصَّدْر، ولم يبق منها شيءٌ لجهة الرَّأس؟

الجواب: فيها اختلافٌ كثيرٌ في المذهب؛ فذهب جماعةٌ كثيرةٌ من أصحاب مالك إلى منع أَكْلِها.

وذهب جماعةٌ كثيرةٌ منهم أيضاً إلى الجواز.

ورُوِيَ عن مالكٍ المنع، وطعن بعضهم في صحَّة هذه الرواية.

والصحيح من جهة النظر: الجواز.

[فتاوى قاضي الجماعة (ص ١٣٠ - ١٣١)]

* * *

(٥٠٧) السؤال: من ذَبَح فَرُّوجاً وقَطَع الوَدَجَين وكُلَّ ما يتعلَّق بهما، إلَّا الحُلْقوم الذي فيه الغَلْصَمة لم يُقطَع منه شيءٌ، قال اللَّخمي على هذا: لا يكون شَرْطاً في الذَّكاة على من أجاز الأَكْل، وإن كانت الغَلْصَمة للأسفل.

الجواب: إن قَطَع الذَّابح فوق الجَوْزة، وكانت الجَوْزَة أسفَ من القَطْع فهي مُغَلْصَمة، وتُؤكَل الذَّبيحة

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 128 (SanadKitab #635, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.