Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 202

  1. الباب الثالث الفتاوى في الذكاة
  2. الفصل الأول الذبائح
  3. ثالثا: ذبائح غير أهل الكتاب
  4. ذبيحة غلام أحد أبويه مجوسي والآخر نصراني
  5. ٥٧٣) السؤال: قلت: أرأيت الغلام إذا كان أبواه من أهل الذمة؛ أحدهما مجوسي والآخر نصراني، أتؤكل ذبيحته وصيده أم لا؟

قرَّر المجلس عدم جواز تناول لحوم الدَّجاج والأبقار، بخلاف الأغنام والعُجول الصغيرة؛ فإنَّ طريقة ذَبْحِها لا تتنافى مع شروط الذَّكاة الشرعيَّة في بعض البلدان.

هذا؛ ويُوصِي المجلس أن يَتِّخِذ المسلمون في ديار الغرب مذابح خاصَّة بهم؛ حتَّى ترتاح ضمائرهم، ويحافظوا على شخصيَّتهم الدِّينيَّة والحضاريَّة. ويدعو المجلس الدُّول الغربيَّة إلى الاعتراف بالخصوصيَّات الدِّينيَّة للمسلمين؛ ومنها تمكينهم من الذَّبْح حسب الشريعة الإسلاميَّة أسوةً بغيرهم من الجماعات الدِّينيَّة الأخرى كاليهود. كما يدعو الدُّول الإسلاميَّة إلى استيراد اللُّحوم الحلال التي تخضع لمراقبةٍ شرعيَّة من قِبَلَ المراكز الإسلاميَّة الموثوق بها في ديار الغرب.

[موقع المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث] [قرار (رقم ٢/ ٣)]

* * *

ثالثاً: ذبائح غير أهل الكتاب:

ذَبيحَةُ المُرتَدِّ

(٥٧٢) السؤال: قلتُ: أرأيتَ الرَّجُل المسلم يَرتدُّ إلى اليهوديَّة أو النَّصرانيَّة، أتَحِلُّ ذبيحتُه في قول مالكٍ؟

الجواب: قال: لا.

[المدوّنة الكبرى (١/ ٥٤٥)]

* * *

ذَبِيحَةُ غُلامٍ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مَجُوسِيٌّ وَالآخَرُ نَصْرَانِيٌّ

(٥٧٣) السؤال: قلتُ: أرأيتَ الغُلامَ إذا كان أبواه من أهل الذِّمَّة؛ أحدُهما مجوسيٌّ والآخر نصرانيٌّ، أتُؤكَلُ ذبيحتُه وصَيْدُه أم لا؟

الجواب: قال مالكٌ: الولد تبعٌ للأب في الحُرِّيَّة؛ فأرى الوالد إذا كان نصرانيًّا أن تُؤكَل ذبيحتُه، ولا يُؤكَلُ صيدُه إلَّا أن يكون قد تَمَجَّس وتركه على ذلك،

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 202 (SanadKitab #635, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.