Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 239

  1. الباب الثالث الفتاوى في الذكاة
  2. الفصل الثاني الصيد
  3. الصيد حرفة واكتسابا
  4. ٦١٨) السؤال: هل يجوز الاصطياد حرفة واكتسابا؟

لَغْوٌ.

لقائلٍ أن يقول: يَرِدُ عليه سؤالان:

الأوَّل: قبوله لنقل اللَّخْمي عن الوَقَارِ، وفيه خلل، لأنَّ نصَّ ما في (مختصر الوَقَارِ): وإذا أصاب المضطرُّ مَيْتةً وخنزيراً أَكَلَ ما أحبَّ، فإن أحبَّ أَكْل الخنزير لم يأْكُلْه إلَّا ذَكِيًّا. فظاهرُ قوله: «لم يأْكُلْه إلَّا ذَكِيًّا» تُحتِّم الذَّكاة، خلاف نَقْل اللَّخْمي عنه، وأظنُّ المازِرِيَّ اعتمد على نقل شيخه اللَّخْمي؛ فإنَّه قال: ولو اضطر في مَخْمَصةٍ لأَكْل خنزير استُحِبَّ له أن ينوي ذكاته.

[المعيار المعرب للونشريسي (٢/ ٢٠)]

* * *

الصَّيدُ حِرْفَةً واكْتِسَاباً

(٦١٨) السؤال: هل يجوزُ الاصطيادُ حَرْفةً واكتساباً؟

الجواب: نعم؛ قد تجاسر فيه ابن نُجَيم في (الأشباه) فقال: الصيد مباحٌ إلَّا للتلهِّي، أو حِرْفةً. كذا في (البزَّازيَّة)، وعلى هذا؛ فاتِّخاذه حِرْفةً كصيَّاد السَّمَك حَرامٌ. انتهى.

ومثلُه تبعد عن أشباه هذا المحقِّق، فضلاً عنه، ولقد صَدَق الحَمَويُّ حيث قال: قوله: (فعلى هذا) من قبيل زيادة نغمةٍ في الطَّنْبور صادرة من غير شعور، لما قدَّمناه من عدم صحَّة حَمْل عبارة (البزَّازيَّة) -على ما هو المذهب الصحيح عند جمهور العُلماء- على كراهة التنزيه، فكيف يتفرَّع عليه التحريم، وما بعد الحقِّ إلَّا الضلال. انتهى.

وتحقيقه: أنَّ البعض قد كرهوا بعض أنواع الكسب.

والمذهب عند جمهور العلماء أن جميع أنواع الكسب في الإباحة على السواء.

وبعضهم قالوا: الزراعة مذمومةٌ. والصحيح ما قاله الجمهور. كذا في (مطالب المؤمنين) عن (الذخيرة)، وهو مصرَّح في غيره من كتب الفتوى أيضاً.

إذا علمت هذا؛ عرفت أنَّ ما في

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 239 (SanadKitab #635, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.