Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 241

  1. الباب الثالث الفتاوى في الذكاة
  2. الفصل الثاني الصيد
  3. ترك التسمية عمدا عند الصيد
  4. ٦٢٣) السؤال: لو ترك التسمية عند إرسال السهم أو الجوارح على الصيد، ما حكمه؟

[فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد بن إبراهيم (١٢/ ٢٢٣)]

* * *

(٦٢١) السؤال: نحن نعيشُ في الصَّحْراء، ونقوم باصطياد الطيور المُهاجِرَة بالبَنادِق، ولكنَّنا في بعض الأحيان نَنْسَى أن نُسَمِّي على الطَّائِر فيسقطُ مَيِّتاً؛ فهل نَأْكُلُه؟

الجواب: إذا نَسِيَ المسلمُ التَّسمية عند الذَّبْح، أو عند رَمْي الصيد، أو إرسال الكَلْب المُعلَّم للصيد، فإنَّ الذَّبيحة حلالٌ، وهكذا الصيد إذا أدركه مَيِّتاً؛ لقول الله ﷿: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقد صحَّ عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: (قَالَ اللهُ: قَدْ فَعَلْتُ) أخرجه مسلم في صحيحه، ولما روي عنه ﷺ أنَّه قال: (إِنَّ اللهَ ﷿ عَفَا لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ الخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)، ولأدلَّة أخرى، والله ولي التوفيق.

[مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (٢٣/ ٩٢)]

* وانظر: فتوى رقم (٣٦٦)

* * *

تَرْكُ التَّسْمِيةِ عَمْدًا عِنْدَ الصَّيْدِ

(٦٢٢) السؤال: قال ابنُ القاسِم: ومن تَرَك التَّسْمية عَمْداً على الذَّبيحة؟

الجواب: لم أر أن تُؤكَل الذَّبيحة، وهو قول مالكٍ. قال: والصَّيد عندي مثله.

[المدوّنة الكبرى (١/ ٥٣٢)]

* * *

(٦٢٣) السؤال: لو ترك التَّسمية عند إرسال السَّهْم أو الجَوارح على الصَّيْد، ما حُكْمُه؟

الجواب: إن كان نسياناً أُكِلَ، وإن كان عَمْداً لم يُؤكَل.

[فتاوى الكفوري (ص ١٠٥)]

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 241 (SanadKitab #635, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.