Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 248

  1. الباب الثالث الفتاوى في الذكاة
  2. الفصل الثاني الصيد
  3. صيد الكافر
  4. ٦٣٢) السؤال: ما حكم الصيد الذي ضربه الكافر ببندقيته، أو طعنه برمحه، أو قبض عليه بطريقته وأحضره للمسلم قبل خروج الروح وذكاه؟

المُحَرِّم، فأين العُذْر ها هنا؟

قلت: العُذْر هو الحاجة إلى مخالطة أهل الكتاب بسبب الجِزْية وغير ذلك. وهي داعيةٌ لأَكْل طعامهم، والغالب الذَّبيحة، والصَّيدُ قليلٌ بالنسبة إليها، والضرورة داعيةٌ إلى الأوَّل لغَلَبَتِه دون الثاني؛ لنُدورِه، والله تعالى أعلم.

[المعيار المعرب للونشريسي (٢/ ١٨ - ١٩)]

* وانظر: فتوى رقم (٣٧٤)

* * *

صَيْدُ كَلْبِ المَجُوسِ

(٦٣١) قال: قلتُ لأبي: فلا يُؤكَل صَيْدُ كَلْب المجُوسِ؟

الجواب: إذا أرسلهُ المجُوسيُّ فلا يُؤكل، ولكن إن أرسله مُسلمٌ فسَمَّى، فأخذ، فقتل؛ فلا [بأس]؛ يكون ذلك له [تعليماً].

قلت: فإنْ كان [حيًّا]؟ قال: يُذكِّيه المُسلم.

[مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله (٣/ ٨٧٠ - ٨٧١)]

* * *

صَيْدُ الكَافِرِ

(٦٣٢) السؤال: ما حُكمُ الصَّيد الذي ضربه الكافرُ ببندقيَّته، أو طَعَنَه برُمْحِه، أو قَبَضَ عليه بطريقته وأحضره للمسلم قبل خُروج الرُّوح وذَكَّاه؟

الجواب: إذا كان الكافرُ هذا كتابيًّا -كاليهوديِّ والنصرانيِّ- فلا بأس بذلك؛ لأنَّه هو الذي جَرَحَهُ. ثمَّ إنَّ المسلمَ ذكَّاه وأَجْهَز عليه، ولو أنَّه قَتَلَه بوسيلةٍ من وسائل الصَّيد لكان حَلالاً.

وإن كان الكافرُ وَثَنِيًّا ممَّن لا تَحِلُّ ذكاتُه، وقد جَرَحَه، وأصابهُ إصابةً قاتلةً لا تبقى معها حياةٌ، فمسابقة المسلم [لتذكيته] لا أثر له؛ لأنَّه في حُكْم المَيْتَة قبل أن تُذَكَّى، فإذا كان الأمر كذلك فهو لا يَحِلُّ.

[ثمر الغصون من فتاوى الشيخ ابن غصون (١٢/ ٣٢٣)]

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 248 (SanadKitab #635, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.