Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 278

  1. الباب الثالث الفتاوى في الذكاة
  2. الفصل الثالث العقر والنحر
  3. ثانيا: النحر
  4. النحر والذبح في بهيمة الأنعام
  5. ٦٨٨) السؤال: هل ينبغي النحر في الإبل، والذبح في غيره، أم لا؟

ورُمِيَ بآلةٍ قَطَعَت ذَنَبَه، وتحرَّك ومات؛ فهل لا يُؤكَل؟

الجواب: إنَّه مَيْتةٌ لا يُؤكَل، وفي (شرح المجموع) -وشبَّه في عدم الأَكْل فقال-: كالحيوان المُتردِّي إنسيًّا كان أو وحشيًّا؛ أي السَّاقط بحُفْرةٍ فلا يُؤكَل بالعَقْر؛ لأنَّه ليس صيداً حينئذٍ اهـ.

[فتاوى ابن عِلّيش (١/ ١٨٥)]

* وانظر: فتوى رقم (٤٢٤)

* * *

ثانياً: النَّحْر:

النَّحْرُ والذَّبْحُ في بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ

(٦٨٨) السؤال: هل ينبغي النَّحْر في الإبل، والذَّبْح في غيره، أم لا؟

الجواب: الإبل تُنْحَر وجوباً، وتُذْبَح لضرورةٍ، فإن ذُكَّت لغير ضرورةٍ لم تُؤكَل. والغنم والطَّير -ولو نَعامةٌ- تُذْبَح وجوباً، فإن نُحِرَ شيءٌ من ذلك اختياراً -ولو ساهياً- لم يُؤكَل، ووقوع الذَّبْح محلَّ النَّحْر، ووقوع النَّحْر محلَّ الذَّبْح لضرورةٍ من وقوع في مَهْواةٍ مثلاً، أو عدم ما يُنْحَر به، جائزٌ.

والبقر يجوز فيه الأمران من غير ضرورةٍ؛ لأنَّه رُوِي أنَّه ﵊ نَحَرَ عن أزواجه البقر. ومن البَقَرِ الجاموس، وبقر الوَحْش حيث قُدِرَ عليه، والخَيْل على القول بحِلِّ أَكْلِه كالبقر؛ أي: فيجوز فيها الأمران، ويُنْدَب الذَّبْح. والبِغال والحَمير

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 278 (SanadKitab #635, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.