Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 280

  1. الباب الثالث الفتاوى في الذكاة
  2. الفصل الثالث العقر والنحر
  3. ثانيا: النحر
  4. قطع الحلقوم والودجين في النحر
  5. ٦٩٠) السؤال: هل يشترط في النحر -وهو الطعن باللبة؛ وهي محل القلادة من الصدر- قطع الحلقوم والودجين كالذبح، أم لا؟

وهذا لا يصحُّ، بل معنى قول عُمَرَ ما ذكرناه، وما ذَكَرَه عن مالكٍ إنِّما قاله في الضَّرورة، كما لو سقط بمَهْواةٍ. انتهى، والله تعالى أعلم، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّدٍ وآلِهِ وصحبه وسلَّم.

[فتاوى ابن عِلِّيش (١/ ١٨٧)]

* * *

قَطْعُ الحُلْقوم والوَدَجَين في النَّحْر

(٦٩٠) السؤال: هل يُشترَطُ في النَّحْر -وهو الطَّعْنُ باللَّبَّة؛ وهي مَحَلُّ القِلَادَةِ مِنَ الصَّدْرِ- قَطْعُ الحُلْقوم والوَدَجَين كالذَّبْح، أم لا؟

الجواب: لا يُشترَطُ فيه ذلك؛ لأنَّه مَحَلٌّ تَصِلُ منه الآلَةُ للقَلْبِ فيموتُ سريعاً.

[فتاوى الكفوري (ص ١٠١)]

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 280 (SanadKitab #635, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.