Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 283

  1. الباب الرابع الفتاوى في الآنية
  2. أولا: آنية الذهب والفضة
  3. استعمال أواني الذهب والفضة
  4. ٦٩١) السؤال: عندي بعض هدايا من الفضة، وبعض من الذهب أو مموه به؛ فهل يحرم استعمالها؟

أولاً: آنية الذَّهَب والفِضَّة:

اسْتِعْمَالُ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ

(٦٩١) السؤال: عندي بعضُ هدايا من الفِضَّة، وبعضٌ من الذَّهَبِ أو مُموَّهٍ به (¬١)؛ فهل يَحرُمُ استعمالُها؟

الجواب: يَحرُم الأَكْل والشُّرْب في الأواني المُتَّخَذَة من الذَّهَب والفِضَّة؛ وذلك لوجود النصِّ فيها؛ فقد روى البخاري ومسلم عن حذيفة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ في الدُّنْيَا وَلَكُمْ في الآخِرَةِ)، ورَوَيَا أيضاً عن أمِّ سَلَمَة ﵂ قوله ﷺ: (إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنيةِ الفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ)، ومعنى يُجرْجِرُ: يَصُبُّ. وفي رواية مسلم: (إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ في إِنَاءِ الذَّهَبِ أَوِ الفِضَّةِ ... )، وهذا التحريم شاملٌ للرِّجال والنِّساء، والمباح للنِّساء هو التحلِّي والتزيُّن، وهو نصٌّ في تحريم الأَكْل والشُّرْب. ورأى بعضُ الفقهاء كراهة ذلك دون التحريم، وأنَّ الأحاديث الواردة في النهي هي لِمُجرَّد التزهيد، لكنَّ الحقَّ هو التحريم؛ فالوعيد شديدٌ في رواية أمِّ سَلَمَة.

أمَّا الاستعمالات الأُخرى؛ كأدوات التطيُّب والتكحُّل، فهي مُلْحَقَةٌ في التحريم بالأَكْل والشُّرْب عند جماعة من الفقهاء، أمَّا المُحقِّقون فلم يُحرِّموها، بل قالوا بالكراهة، مستدلِّين بحديثٍ رواه أحمد وأبو داود: (عَلَيْكُمْ بِالفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا لَعِبًا).

وجاء في (فتح العلَّام) أنَّ الحقَّ هو عدم تحريم غير الأَكْل والشُّرْب، ودعوى الإجماع غير صحيحة، وهذا

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 283 (SanadKitab #635, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.