Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 302

  1. الباب الرابع الفتاوى في الآنية
  2. ثالثا: آنية غير أهل الكتاب
  3. استعمال أواني الكفار
  4. ٧١١) السؤال: هل يجوز للمسلم أن يستعمل أواني الكفار؟

نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ، فَقُلْنَا لَهَا: أَيْنَ المَاءُ؟ فَقَالَتْ إِنَّهُ لَا مَاءَ. فَقُلْنَا: كَمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ المَاءِ؟ قَالَتْ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. فَقُلْنَا: انْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَتْ: وَمَا رَسُولُ اللهِ؟ فَلَمْ نُمَلِّكْهَا مِنْ أَمْرِهَا حَتَّى اسْتَقْبَلْنَا بِهَا النَّبِيَّ ﷺ، فَحَدَّثَتْهُ بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثَتْنَا، غَيْرَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا مُؤْتِمَةٌ (¬١)، فَأَمَرَ بِمَزَادَتَيْهَا فَمَسَحَ فِي الْعَزْلَاوَيْنِ (¬٢)، فَشَرِبْنَا عِطَاشًا أَرْبَعِينَ رَجُلًا حَتَّى رَوِينَا، فَمَلَأْنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ نَسْقِ بَعِيرًا، وَهِيَ تَكَادُ تَنِضُّ مِنَ الْمِلْءِ، ثُمَّ قَالَ: هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ، فَجُمِعَ لَهَا مِنَ الْكِسَرِ وَالتَّمْرِ حَتَّى أَتَتْ أَهْلَهَا)، صلوات الله وسلامه عليه.

[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (٣/ ٣٢٤ - ٣٢٥)]

* * *

(٧١١) السؤال: هل يجوزُ للمُسلِم أنْ يَستَعْمِلَ أَوانِي الكُفَّار؟

الجواب: معلومٌ أنَّ الصحابة ﵃ كانوا يستعملون أواني الكُفَّار وأواني المَجُوس، ويستعملون أطعمتهم، وهذا أمرٌ معروف وثابتُ، وإذا كان هناك أحاديث فيها الأمر بالغَسْل، فهذا محمولٌ على ما إذا غلب الظنُّ على أنَّها نَجِسَة؛ لكونهم يستعملون الخنزير بكثرةٍ، أو يستعملون بها الخمور، أو ما أشبه ذلك، فإذا غلب على الظنِّ أنَّها نَجِسَة، [أو] تأكَّد أنَّها نَجِسَة تَعيَّنَ غَسْلُها، فجميع الوقائع التي حصلت للنبيِّ ﷺ وحصلت مع أصحابه ﵃ في جميع البلدان التي ذهبوا إليها وفتحوها، وما وجدوه من أوانٍ، ومن أطعمةٍ، ومن جُلودٍ، ومن فُرُشٍ، ومن أجبانٍ، وما إلى ذلك من الأمور، كُلُها

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 302 (SanadKitab #635, hlm. urut 638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.