Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 340

  1. الباب الخامس الطهارة والنجاسة
  2. أولا: النجاسة
  3. إلحاق الخنزير بالكلب
  4. ٧٤٩) السؤال: سئل القاضي أبو حفص عمر القلشاني عن قول ابن الحاجب: «وفي إلحاق الخنزير به روايتان»؛ ما معنى رواية الإلحاق؟

الجواب: لُعابُ الحيوان يأخذُ حُكم لحمه؛ لأنَّه مُتولِّد منه، ولحم الكَلْب نَجِسٌ؛ فلُعابُه نَجِسٌ، فإذا كانت الحشائش التي كان الكَلْب عليها يَلْحَسُها مُبتَلَّة حين جَلَسْتَ عليها فقد تَنَجَّسَت ثيابُك، وإذا كانت جافَّةً ثيابُك طاهرةٌ.

أمَّا الوُلوغ في قوله ﷺ: (إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)، معناه: شَرِبَ بطَرَفِ لِسانِه في الإناء فحرَّكه. وقيل: هو أن يُدْخِل لِسانَه في الماء وغيره من كُلِّ مائع فيُحرِّكه -شَرِبَ أم لم يَشْرَب- فإن كان غير مائع يقال: لَعَقَه.

والتَّطْهير من لُعاب الكَلْب إن كان المُتنَجِّس ثياباً ونحوه، يكون بغَسْل الثوب ثلاث مرَّات، والعَصْر بعد كُلِّ مرَّة، كما هو الحال في التَّطْهير من المائعات النَّجِسة، وإن كان المنتج من لُعاب الكَلْب إناءٌ وَجَب تَطْهيرُه بغَسْلِه سَبْع مَرَّاتٍ عند جمهور العُلماء الفُقهاء، وروى بعضُ الفُقهاء أنَّ إحدى الغَسْلات يجب أن تكون بالتُّراب؛ أخذاً من قول رسول الله ﷺ

-فيما يرويه أحمد ومسلم-: (طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ)، وفي رواية: (أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ).

ويرى الحنفيَّة أنَّ الواجب هو الغَسْل ثلاث مَرَّات؛ كما هو الشأن في التطهير من باقي النجاسات، والغَسْل سَبْع مَرَّات من لُعاب الكَلْب إنَّما هو على سبيل النَّدْب لا الوجوب.

[فتاوى عبد الحليم محمود (٢/ ٢٣٢)]

* * *

إِلْحَاقُ الخَنْزِيرِ بِالْكَلْبِ

(٧٤٩) السؤال: سُئِلَ القاضي أبو حَفْص عمر القلشاني عن قول ابن الحاجب: «وفي إلحاق الخنزير به روايتان»؛ ما معنى رواية الإلحاق؟ وهل يُلْحَق به في مُطْلَق الغسل خاصَّة، أو

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 340 (SanadKitab #635, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.