Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 361

  1. الباب الخامس الطهارة والنجاسة
  2. أولا: النجاسة
  3. بول الحيوان الذي يؤكل
  4. ٧٨٢) السؤال: بول ما يؤكل لحمه؛ هل هو نجس؟

تناوله؟ وهل بَوْلُ الإبل كسائر بَوْل الحيوانات الأخرى؟

الجواب: اختلف الفقهاء في طهارة بَوْل الإبل خاصَّة؛ فذهب البعض إلى طهارته؛ نظراً لما ورد عن رسول الله ﷺ مِنْ أَمْرِ العُرَنِيِّين الذين اجْتَوَوا جَوَّ المدينة، فانْطَلَقَتْ بُطُونُهُم، بأنْ يَشْرَبوا من أَلْبَان الإبل وأَبْوَالِها، فشَرِبوا فصَحُّوا. وعليه؛ فيجوز استعمالها في العِلاج، أو مُكَمِّلاً غِذائيًّا.

أمَّا الأبوال الأخرى: فإنْ كانت لغير مَأْكول اللَّحم فهي نَجِسَةٌ، ولا يجوز استعمالها إلَّا إذا دعت إلى ذلك ضرورة.

وأمَّا إذا كانت لمأكول اللَّحم فقد اخْتُلِف فيها، واللَّجنة تُرَجِّح أنَّها لا تُسْتَعمَل إلَّا في حالة الضرورة أو الحاجة، والله تعالى أعلم.

[مجموعة الفتاوى الشرعية الكويتية (٢٨/ ٢٩)]

* * *

(٧٨٠) السؤال: وسألتُه عن بَوْل الغَنَم والبَقَر والإِبِل؟

الجواب: لا بأس به إذا كان يُستَشفَى به.

[مسائل الإمام أحمد برواية صالح (١/ ١٨١)]

* * *

(٧٨١) السؤال: يَبُول الفَرَسُ فَيجِيءُ مَطَرٌ فيخَتَلِط بعضٌ ببعضٍ؟

الجواب: ما أُكِلَ لَحمُه فلا بأس به، وإن كنت أُحِبُّ أن يجتَنِبه.

[مسائل الإمام أحمد برواية صالح (١/ ٣٣٤)]

* * *

(٧٨٢) السؤال: بَوْلُ ما يُؤكَلُ لحَمُهُ؛ هل هو نجسٌ؟

الجواب: أمَّا بَوْل ما يُؤْكَل لَحمُه ورَوْث ذلك، فإنَّ أكثر السَّلف على أنَّ ذلك ليس بنَجِسٍ، وهو مذهب مالكٍ وأحمد وغيرهما. ويُقال: إنَّه لم يذهب أحدٌ من الصَّحابة إلى تَنْجيس ذلك،

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 361 (SanadKitab #635, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.