Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 368

  1. الباب الخامس الطهارة والنجاسة
  2. أولا: النجاسة
  3. الثياب إذا تعلقت بها رائحة الغنم
  4. ٧٩٤) السؤال: عندما أذهب لحلب الغنم يتعلق بملابسي رائحة من فضلات الغنم -أكرمكم الله وإخواني المسلمين-؛ هل يجوز لي الصلاة بها؟

رَوْثِ حِمَارٍ؟

الجواب: كلُّ شيءٍ من الحِمَارِ يُجْتَنَبُ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: (هِيَ رِجْسٌ).

[مسائل الإمام أحمد برواية صالح (١/ ٣٥٣)]

* * *

رَوْثُ مَا لا يُؤْكَلْ لَحْمُهُ

(٧٩٢) السؤال: أعلمُ أنَّ رَوْث ما لا يُؤْكَل لحمُه نَجِسٌ، فإذا كان الرَّوْث قد جَفَّ، فهل يكون نَجِساً؟ وما الحُكْم إذا لامَسَ هذا الرَّوْث ملابس المُسْلِم، ولم يترك أثراً على ثيابه؟

الجواب: إذا كان القَصْد بالجفاف أنَّه ما بقي فيه رُطُوبة تَعْلَقُ بالملابس أو اليد؛ فهذا حُكْمه أنَّه لا يؤثِّر إذا لَمسَ ثَوْبَه أو يَدَه، أو جَلَس عليه؛ لأنَّه لا يبقى أثرٌ ليِّنٌ يَعْلَق في الملابس. أمَّا إذا كان جَفَّ وما زال نَدِيًّا، ويبقى فيه أثرُ الرُّطوبة، فإنَّه يؤثِّر، وعليه أن يَغْسِل ما لامَسَه وباشَرَه من الملابس وما أشبهها.

[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (٣/ ٣٣٧)]

* * *

الثِّيَابُ المَصْبُوغَةُ بِالدَّمِ

(٧٩٣) السؤال: سُئِلَ سيدي عِمْران المَشَدَّالي عمَّا صُبِغَ من الثياب بالدَّم فكانت حُمْرَتُه منه، هل يكفي غَسْلُه أم لا؟

الجواب: يُغْسَل، فإن لم يخرج من ذلك شيءٌ في الماء فهو طاهرٌ، لأنَّ المُتعلِّق به على هذا التقرير ليس إلَّا لون النَّجاسة. وإذا عَسُرَ قَلْعُه بالماء فهو عَفْوٌ، وإلَّا وَجَبَ عليه غَسْله، إلَّا أن لا يخرج منه شيءٌ. والله أعلم.

[المعيار المعرب للونشريسي (١/ ١١٦)]

* * *

الثِّيَابُ إِذَا تَعَلَّقَتْ بِهَا رَائِحَةُ الغَنَمِ

(٧٩٤) السؤال: عندما أذهب لِحَلْب الغَنَم يَتعَلَّق بمَلابِسي رائحةٌ من

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 368 (SanadKitab #635, hlm. urut 702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.