Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 372

  1. الباب الخامس الطهارة والنجاسة
  2. أولا: النجاسة
  3. تناول الأطعمة التي يظن أنها نجسة
  4. ٨٠٠) السؤال: ما يقول في الأطبخة المعمولة في الأسواق؟ فالعادة أن الهراس يأتي باللحم فيلقيه في القدر من غير غسيل، وكذلك الشواء، أو لحم النقانق، مع أنه يعلم في العادة أن اللحم لا يسلم من النجاسة عند الذبح والمعاف

يُعمَلُ هل هو نَجِسٌ أو طاهرٌ؟ فإنَّ بعضَهم قال: إنَّه نَجِسٌ؛ لأنَّه يتخَمَّر كالبُوظَة. وهل يقومُ جَفافُه مقام التّخلُّل في الخَمْر، أم مقام الخمْر المعقُودة؟

الجواب: الكَشْك طاهرٌ، ولا اعتبار بقول القائل المذكور؛ فإنَّه لو فُرِضَ أنَّه صار مُسْكِراً لكان طاهراً؛ لأنَّه ليس بمائعٍ.

[فتاوى الرملي (١/ ٦٧)]

* * *

أَثَرُ غَسْلِ المَائِعِ النَّجِسِ مِنْ طَعَامِ أَهْلِ الكِتَابِ

(٧٩٩) السؤال: إذا غَلَبَ على الظَّنِّ نَجاسَةُ مَائِعِهِم، فغَسَلَه بالماءِ مرَّاتٍ، يُفيدُهُ ذلكَ شيئاً أم لا؟

الجواب: غَسْلُ الأَدْهان النَّجِسَة؛ كالزَّيْت والسَّمْن، فلا أثر له سوى تَنْجيس الماء الذي غُسِلَ به. ولو طَهُرَ ذلك -كما ذهب إليه بعض الناس- لما أَمَرَ رسولُ الله ﷺ بإراقة السَّمْن الذي وَقَعْت فيه الفَأْرَة، ولَأَمَر بغَسْلِه كما أَمَر بِدِباغ جِلْدِ المَيْتة.

ولو كانت [مالِيَّتُه] باقيةً لكان الأَمْرُ بإراقته كالأَمْر بإحْراق ثَوْبٍ تَنَجَّس، و [لما] أَمَر رسول الله ﷺ بالإراقة مع إفساد المال، وقد نَهَى عن إضاعة المال. والله أعلم.

[فتاوى العز ابن عبد السلام (ص ١٢٦، ١٢٩ - ١٣٠)]

* * *

تَناوُلُ الأَطْعِمَةِ التي يُظَنُّ أنَّها نَجِسَةٌ

(٨٠٠) السؤال: ما يقولُ في الأَطْبِخَة المَعمولَة في الأسواق؟ فالعادة أنَّ الهرَّاسَ يأتي باللَّحم فيُلْقيه في القِدْر من غير غسيل، وكذلك الشِّواء، أو لحم النَّقانِق، مع أنَّه يَعلَمُ في العادة أنَّ اللَّحم لا يَسْلَمُ من النَّجاسة عند الذَّبْح والمعافاة؛ فما حُكْمُ الأَكْل من هذه الأشياء على هذا الوَصْف؟

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 372 (SanadKitab #635, hlm. urut 706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.