Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 376

  1. الباب الخامس الطهارة والنجاسة
  2. أولا: النجاسة
  3. التنور الممسوح بخرقة نجسة مبتلة
  4. ٨١١) السؤال: تعارف في أمصارنا أن الخبازين يمسحون التنور بخرقة مبتلة يظن نجاستها، بل قد يتيقن أنها نجسة؛ فهل يتنجس الخبز أم لا؟

يُقال: إنَّ المِسْكَ دَمٌ؛ لأنَّها وإن كانت دَماً فقد تَغيَّرت فصارت طاهِراً؛ كرَمادِ العَذِرَة. انتهى.

[فتاوى اللَّكنوي (ص ٩٧)]

* * *

طَبْخُ الآجُرِ (¬١) المَعْجُونِ بِالنَّجِسِ وَالخَاتَمُ المَطْفِيُّ بِمَاءٍ نَجِسٍ

(٨٠٩) السؤال: الآجُرُ يُعْجَنُ بالنَّجِس ثمَّ يُطْبَخ، أو الخَاتَمُ يُطْفَى في ماءٍ نَجِسٍ؟

الجواب: النَّجاسةُ فيه قائمةٌ، ولابِسُ الخاتَم حامِلٌ للنَّجاسَة.

[فتاوى ابن أبي زيد القيرواني (ص ٩٨ - ٩٩)]

* * *

السَّيْفُ أو السِّكِّينُ المَسْقِيِّ بِمَاءٍ نَجِسٍ وحُكْمُ مَا قُطِعَ بِهِ

(٨١٠) السؤال: لو سَقَى الحَدَّادُ سَيْفاً أو سِكِّيناً ماءً نَجِساً؛ هل يَطهُر بغَسْل ظاهِرِه أو لا؟ وهل يَتنجَّسُ ما قُطِعَ به أو لا؟

الجواب: يَطهُر بغَسْل ظاهِره، ولا يحتاج إلى سَقْيِه ماءً طاهِراً، فلو قَطَع به قَبْل غَسْلِه شيئاً رَطْباً صار مُتنَجِّساً.

[فتاوى الرملي (١/ ١٥٩)]

* * *

التَّنُّورُ المَمْسُوحُ بِخِرْقَةٍ نَجِسَةٍ مُبْتَلَّةٍ

(٨١١) السؤال: تَعارفَ في أَمْصارِنا أنَّ الخَبَّازين يَمْسَحون التَّنُّور بخِرْقَةٍ مُبتلَّةٍ يُظَنُّ نَجاستُها، بل قد يُتيقَّن أنَّها نَجِسةٌ؛ فهل يتنجَّسُ الخُبْز أم لا؟

الجواب: إنْ مُسِحَ التَّنُّورُ بخِرْقَةٍ نَجِسَةٍ ويَبِسَتِ النَّجاسة في النَّار، ولم تَبْقَ قبل إلْصاقِ الخُبز بالتَّنُّور لا يتنجَّس الخُبْز؛ لأنَّ النَّجاسة قد زالت بالإحراق، فكان كما إذا يَبِسَت الأرضُ النَّجَسُ بالشمس، فإنَّه يَطْهُر.

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 376 (SanadKitab #635, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.