Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 378

  1. الباب الخامس الطهارة والنجاسة
  2. أولا: النجاسة
  3. نجاسة الخمر
  4. ٨١٤) السؤال: هل الخمر نجسة؟ وما دليل نجاستها إن قلتم بها؟ فإني لم أر دليلا شافيا بعد شدة البحث

السُّنَّة، وقد شرحنا ذلك في المجلَّد الرابع من (المنار) (ص ٥٠٠ و ٨٢١ و ٨٦٦)؛ فليَرْجِع إليه السائل إن شاء.

وقد جَمَعَتْنا الأيَّام بعد كتابة ما كتبناه في ذلك المجلَّد بجماعةٍ من أكابر عُلماء الأزْهَر في قِطارٍ خاصٍّ من قطارات سِكَّة الحديد، كان يحملُنا إلى بلدة (ديروط) بدعوةِ قُطُب باشا قُرَشِي ﵀ للاحتفال بتأسيسه مسجداً ومدرسةً فيها، فدار الكلامُ بيننا في هذه المسألة، فقال أحد عُلماء المالكيَّة: إنَّه يريد أن يكتب رسالةً يُثبِتُ فيها نجاسة الخَمْر بالدليل، فتكون ردًّا على (المنار).

قلتُ له: إذا جئت بدليل صحيح يَقْبَلُه (المنار) ويَنْشُرُه في الأقطار، وإلَّا رُدَّ عليك ما تكتب، ويمكنك أن تذكر الآن ما عندك من الدَّليل.

قال: الإجماع.

قلتُ: لم ينقله أحدٌ، بل نقلوا عن الإمام ربيعة التصريح بطهارتها.

قال: آية المائدة.

قلتُ: إنَّ لفظ (رِجْس) محمولٌ فيها على الخَمْر والمَيْسِر والأنْصاب والأزْلام، ولم يقل أحدٌ من المسلمين بنجاسة المَيْسِر والأَنْصاب والأَزْلام، فتعيَّن أن يكون الرِّجسُ هو المستقبَحُ عَقْلاً وشَرْعاً لضَرَرِه، والرِّجْسُ يكون حِسِّيًّا؛ وهو ما يُدْرَكُ بأحد الحَواسِّ، ويكون مَعنويًّا وهو ما يُعرَف بالعَقْل والشَّرْع مُجتَمِعَيْن أو مُنْفَرِدَيْن؛ قال تعالى: ﴿وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [يونس: ١٠٠]، وقال: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ﴾ [التوبة: ١٢٥]، وقال: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ [الحج: ٣٠]، ولا يمكن إرادة النَّجاسة الحِسِّيَّة بشيءٍ من ذلك.

ولمَّا لم يستطع الأستاذ المالكيُّ أن يقيم دليلاً، سأل أحدُ الحاضرين مفتي الدِّيار المِصريَّة -وكان يسمعُ المناظَرة- عن رأيه في المسألة.

فقال المفتي: ما مذهب الأستاذ؟

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 378 (SanadKitab #635, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.