Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 383

  1. الباب الخامس الطهارة والنجاسة
  2. أولا: النجاسة
  3. تطهير الثوب المبلل بالخمر
  4. ٨٢٠) السؤال: الثوب يبل بالخمر كم يجفف حتى لا يبقى فيه إلا حكم الخمر؛ فهل يطهر أم لا؟ وعن الفخار الذي وضع فيه الخمر وغاص فيه، ثم جف بحيث لو بل لم يتحلل منه ما يسكر؛ فهل يطهر أم لا؟ وإذا قلت

ثَوْباً وجَفَّ بحيث لم يَبْقَ إلَّا حُكْمُه، أو بقِيَ ما لو بُلَّ بالماء لم يتخَلَّل منه ما فيه الشِّدَّة المُطْرِبَة، فقد طَهُر.

ومن أنكر هذا فيقالُ له: إمَّا أن تُنكِر ما ذَكَرَه الأئمَّة المذكورون أو لا؛ فإن أنْكَرْته، فالكلام معك ساقِطٌ، وإن سلَّمت لَزِمَك أن تُسلِّم الطَّهارة، وإلَّا فأنت مُنْكِرٌ بديهي. انتهى.

وذلك لأنَّ المُقدِّمات صحيحة، فالنَّتيجة بديهيَّةٌ.

وصورة القياس: أن تقول في الخَمْر الذي في الثوب وجَفَّ بحيثُ لا يتخَلَّل منه ما يُسْكِر: هذه خَمْرَةٌ زالت منها عِلَّة الإسكار -أي الشِّدَّة المُطْرِبَة-، وكُلُّ خَمْرٍ زالت منها عِلَّة الإسكار فهي طاهرةٌ؛ فهذه الخَمْرَة طاهِرَةٌ.

أمَّا الصُّغْرى فظاهِرَةٌ؛ إذ هي المفروض، وأمَّا الكُبرى فدليلها كلام الأئمَّة المذكورين.

وكذلك يقال فيما غاصَ في الفَخَّار من الخَمْرِ وجَفَّ بحيث لم يبقَ إلَّا حُكْمُه، أو بقِيَ منه ما لا يتخَلَّل منه ما يُسْكِر. وهذا لا يخالف مسألة الفَخَّار الذي غاصت فيه النَّجاسة المشار إليها بقول الشيخ خليل: «وفَخَّارٌ بغوَّاصٍ»؛ إذ يجب تقييده بما دام الغوَّاصُ نَجِساً، والغوَّاصُ قد طَهُرَ في هذه الحالة؛ إذ هو خَمْرٌ تحَجَّرت، والخَمْر إذا تحَجَّرت طَهُرَت، سواء تحَجَّرت مستقِلَّةً أو في أعماق الفَخَّار.

وقول الشيخ خليل: «خَمْرٌ تَحَجَّر» صادقٌ بهما، ويدلُّ على أنَّه يجب تقييده بما ذكرناه: ما ذكروه في آنية الخَمْر إذا تخلَّل فيها الخَمْر؛ فإنَّها تَطْهُر بطهارة ما غاصَ فيها حقيقةً أو حُكْماً -كما أشاروا-. والله أعلم.

تتمة: تخليل الخَمْر لا يجوز على الرَّاجح، وقيل: مَكروهٌ. انتهى.

[الفتاوى الأجهوريَّة (١/ ٢٥ - ٢٦)]

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 383 (SanadKitab #635, hlm. urut 717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.