Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 390

  1. الباب الخامس الطهارة والنجاسة
  2. أولا: النجاسة
  3. سقي الفرس خمرا
  4. ٨٣٣) السؤال: هل يجوز أن يسقى الفرس خمرا؟

مَرَّ بشَاةٍ أو بقَرةٍ قد ذَبَحَها صاحبُها، فَرَشَّ لحمَها بخَمْرٍ.

الجواب: يَنْجُسُ اللَّحمُ، وعليه غُرْمُ قيمَتِه.

قلت: أيَحرُمُ على الخَمَّارِ أَكْلُه إذا غَرُمَ قيمَتَه؟

قال: يُغسَل ويُؤكَل كما يُغْسَل من سائر النَّجاسات، وقيل: ليس الخَمْر كغيره من النَّجاسات، ولا تزول نَجاستُه بالغَسْل، ويُتْرك حَراماً، وقيل: يُتْرَك مَكروهاً من غير تَحريمٍ.

[فتاوى ابن سحنون (ص ٢٧١ - ٢٧٢)]

* * *

لَحمُ الشَّاةِ التي سُقِيتْ خَمْراً

(٨٣٢) السؤال: شاةٌ سُقِيَت الخَمْرَ فَذُبِحَت من ساعَتِه؛ هل يَحِلُّ أَكلُها؟

الجواب: نعم، لكن يُكرَه، كما في (الدُّرِّ المختار) عن صيد (الوهبانيَّة).

[فتاوى اللكنوي (ص ٣٧٥ - ٣٧٦)]

* * *

سَقْيُ الفَرَسِ خَمْراً

(٨٣٣) السؤال: هل يجوزُ أنْ يُسْقَى الفَرَسُ خَمْراً؟

الجواب: لا يجوز؛ في (مطالب المؤمنين): ولا يُسقَى الصَّبيُّ، والدَّابَّةُ، والذِّمِّيُّ خَمْراً، والإثم على من سقاهم. كذا في (جوامع الفقه). انتهى.

قلت: قد جَرتِ المذاكرةُ بين الأصحاب سنة اثنتين وثمانين بعد الألف والمئتين من هجرة رسول الثَّقَلَين صلَّى الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم في هذا الباب؛ فقالوا: لا يُعلَمُ وَجْهُ حُرْمَةِ سَقي الخَمْرِ للدَّواب، فإنَّ العِلَّة المُحَرِّمة لسَقْي الخَمْر صِبيانَهُم أن لا يَعتادوه، وهو مفقودٌ في الدَّوابِّ.

وقد ظَفِرتُ بجوابه بفضل الله تعالى؛ وهو: أنَّ انتفاء العِلَّة لحُكْمٍ في بعض المواضع لا يقتضي انتفاءَه؛

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 390 (SanadKitab #635, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.