Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 419

  1. الباب الخامس الطهارة والنجاسة
  2. ثالثا: الجلود
  3. الانتفاع بجلود السباع
  4. ٨٦٩) السؤال: إذا اصطدنا نمرا وذبحناه، هل يجوز الانتفاع بجلده؟

جِلْدُ المَيتَةِ وَشَعْرُهَا إِذَا دُبِغَا

(٨٦٧) السؤال: لو دُبِغ جِلْد المَيتَة جميعاً؛ بأن عَمَّ الدِّباغ جِلْده وشَعْره؛ هل يَطْهُر الجِلْد والشَّعْر، أم الجِلْد فقط؟

الجواب: لا يَطْهُر إلَّا الجِلْد دون الشَّعْر.

[فتاوى الرملي (١/ ٧٧)]

* وانظر: فتوى رقم (٢٠٧)

* * *

جِلْدُ المَيْتَةِ إذا لم يُعْلَمْ هل دُبِغَ أو لم يُدْبَغْ

(٨٦٨) السؤال: لو أَخْبَرَنا شخصٌ أنَّ هذا الجِلْدَ جِلْدُ مَيْتَةٍ، ولم نَدْرِ هل دُبِغَ أم لا؛ فهل نَحْكُمُ بطهارَتِه أو بنجاسَتِه استصحاباً بالأصل؟

الجواب: يُحكَمُ بنجاسَتِه؛ عَمَلاً بخبر الثِّقَة، وبالأصل.

[فتاوى الرملي (١/ ١٩٠)]

* * *

الانْتِفَاعُ بِجُلُودِ السِّبَاع

(٨٦٩) السؤال: إذا اصْطَدْنا نَمِراً وذَبَحْناهُ، هل يجوزُ الانتفاعُ بجِلْدِه؟

الجواب: اتَّفق الفُقهاء على أنَّ جِلْد مَأْكول اللَّحم إذا ذُبِحَ طاهرٌ يجوز الانتفاع به؛ كجِلْد الغنم والمَعِز والبقر والأرنب. أمَّا إذا لم يُذْبَح -أي كان مَيتَةً- فإنَّ جَلْده نَجِسٌ يَطْهُر بالدِّباغ؛ لحديث مسلم: (إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ)، وغير مأكول اللَّحم كالسِّباع والنُّمور إذا لم يُذْبَح فجِلْدُه نَجِسٌ يَطْهُر بالدِّباغ؛ لعموم الحديث السابق. أمَّا إذا ذُبِح فالجمهور على أنَّ ذَبْحَه لا يُطَهِّر جِلْدَه، بل لا يَطْهُر إلَّا بالدَّبْغ، والحنفيَّة يجعلون ذَبْحَه مُسَوِّغاً لطهارة جِلْدِه وإنْ حَرُم أَكْلُه.

وكُلُّ ذلك فيما عدا جِلْد الكَلْب والخنزير، فلا يُطهِّرهما الدَّبْغ عند الجمهور.

[موسوعة فتاوى دار الإفتاء المصرية وفتاوى

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 419 (SanadKitab #635, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.