Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 87

  1. المقدمة
  2. مصطلحات وألفاظ في فقه صناعة الحلال
  3. ٤٢ - الخمر

قَطْع الحُلْقوم والمَريء.

٣٨ - الحيوان المأكول:

كُلُّ حيوانٍ يُباح للإنسان أَكْلُه، سواءٌ كان بَرِّيًّا أو بَحْريًّا.

٣٩ - الحيوان غير المأكول:

كلُّ حيوان نهت الشريعة عن أكله لذاته، أو لعارض طرأ عليه، أو لاستقذاره. وهو أنواع، وأصناف كثيرة؛ كالخنزير، والكلب، وجوارح الطير، والحيوانات المفترسة، والحيات، والعقارب، والحشرات المستقذرة، والجلَّالة.

٤٠ - الحيوان المائي:

الحيوانات التي تعيش في الماء، مالحاً كان أو عَذْباً، من البحار، أو الأنهار، أو البحيرات، أو العيون، أو الغدران، أو الآبار، أو المستنقعات، أو سواها.

٤١ - الحيوان المتولِّد:

هو الحيوان الذي تولَّد بين نوعين من الحيوان. وهو ثلاثة أصناف:

الأوَّل: ما تولَّد بين نوعين حلالين.

الثاني: ما تولَّد بين نوعين محرَّمين أو مكروهين تحريماً.

الثالث: ما تولَّد بين نوعين أحدهما محرَّم أو مكروه تحريماً، والثاني حلالٌ مع الإباحة أو مع الكراهة التنزيهيَّة. ومن أمثلة هذا الصنف: البغال.

٤٢ - الخَمْر:

كُلُّ ما خامر العقْلَ وغيَّبه من الشراب؛ كخمر العنب، أو التمر، أو الحنطة، أو الشعير، أو غيرها.

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 1، ص 87 (SanadKitab #635, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.