Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 452

  1. الباب الخامس الطهارة والنجاسة
  2. رابعا: الاستحالة والاستهلاك
  3. استحالة الخمر إلى خل
  4. ٨٨٣) السؤال: الخمرة إذا انقلبت خلا ولم يعلم بقلبها؛ هل له أن يأكلها؟ أو يبيعها؟ أو إذا علم أنها انقلبت؛ هل يأكل منها أو يبيعها؟

المَيْتَة لا يتركونها بغير دِباغٍ ولا معالجةٍ حتَّى تفسد عليهم، بل يُعالجونها حتَّى ينتفعوا بها.

فالذي أراه وأعتقده أنَّ التجارة بهذه الجلود جائزٌ شرعاً، لا إثْم فيه ولا حرج، وإذا باعها المسلم من غير المسلمين كان لجواز البيع وجهٌ آخر عند الذين يقولون: إنَّ المخالفين لا يُكلَّفون العمل بفروع الشريعة، وعليه الحنفيَّة، ووراء هذا كُلِّه ما أشار إليه السائل من أنَّ التزام العقود الصحيحة في المعاملات إنَّما يجب في دار الإسلام، إلَّا أن يُقال: إنَّ في النَّهي عن بيع النَّجِس معنًى غير كونه عَقْداً فاسداً، والعُمْدة في المسألة ما ذكرناه أوَّلاً، والله أعلم بالصواب.

[فتاوى محمد رشيد رضا (٢/ ٦٨٧، ٦٩١ - ٦٩٢)]

* * *

رابعاً: الاستحالة والاستهلاك:

تخليل الخَمْر

(٨٨٢) السؤال: قلتُ: أرأيتَ ما سألتُك عنه من هذه الأَشْربة كُلِّها إذا فَسَدَت وصارت خَمْراً، أَيَحِلُّ إصلاحُها وهي عند مُسلِمٍ يُخلِّلُها، أم لا في قول مالكٍ؟

الجواب: قال: قال مالكٌ: الخَمْر إذا مَلَكَها المسلمُ فَلْيُهْرِقْها، فإن اجترأ عليها فخَلَّلها حتَّى صارت خلًّا فليأكلها، وبئس ما صنع.

[المدوّنة الكبرى (٤/ ٥٢٥)]

* * *

استحالَةُ الخَمْرِ إِلَى خَلٍّ

(٨٨٣) السؤال: الخَمْرَة إذا انقَلَبَت خَلًّا ولم يَعْلَم بقَلْبِها؛ هل له أن يأكُلَها؟ أو يبيعَها؟ أو إذا عَلِمَ أنَّها انقَلَبَت؛ هل يأكُل منها أو يبيعها؟

الجواب: أمَّا التَّخليل ففيه نزاعٌ؛

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 452 (SanadKitab #635, hlm. urut 786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.