Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 473

  1. الباب الخامس الطهارة والنجاسة
  2. رابعا: الاستحالة والاستهلاك
  3. توصيات الندوة التاسعة للمنظمة الإسلامية بشأن الاستهلاك
  4. ٩٠١) الاستهلاك يكون بامتزاج مادة محرمة أو نجسة بمادة أخرى طاهرة حلال غالبة، مما يذهب عنها صفة

النَّجاسة والحُرْمَة شرعاً، إذا زالت صفات ذلك المُخالِط المغلوب من الطَّعْم واللَّوْن والرَّائحة، حيث يصير المغلوب مُستَهلَكاً بالغالب، ويكون الحُكْم للغالب؛ ومثال ذلك:

- المركَّبات الإضافيَّة التي يُستعمَل من محلولها في الكُحول كمِّيَّةٌ قليلةٌ جدًّا في الغذاء والدَّواء؛ كالمُلوِّنات والحافظات والمُستَحْلَبات ومُضادَّات الزنخ.

- اللِّيستين والكُولِيسْترول المُسْتخْرَجان من أصولٍ نَجِسَةٍ بدون استحالةٍ؛ يجوز استخدامهما في الغذاء والدَّواء بمقادير قليلةٍ جدًّا مُستهلَكَةً في المُخالِط الغالِب الحلال الطَّاهِر.

- الأنزيمات الخنزيريَّة المنشأ؛ كالبِبْسين وسائر الخمائر الهاضمة ونحوها، المستخدمة بكمِّيَّات زَهيدةٍ مُستهلَكَةٍ في الغذاء والدَّواء الغالِب.

[توصيات الندوة الفقهية الطبية التاسعة للمنظمة الاسلامية للعلوم الطبية بالدار البيضاء ١٤١٨ هـ / ١٩٩٧]

* وانظر: فتوى رقم (٢٦٦)

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 473 (SanadKitab #635, hlm. urut 807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.