Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 89

  1. الباب السادس الفتاوى في المخدرات والمفترات
  2. سابعا: مفترات أخرى
  3. تناول المهدئات
  4. ٩٤٤) السؤال: ما حكم تناول الحبوب المنومة أو ما يسمى بالمهدئات؟ وهل تدخل ضمن المخدرات أم لا؟ وهل تجوز إذا دعت الضرورة أو أرشد إليها الطبيب؟

والجِمالِ-؛ حرامٌ حيث وُجِدَ غيرُه؛ لأنَّه مُخَدِّرٌ، بل مُغيِّر للعَقْل في بعض الأشخاص، ومُفَوِّتٌ للصَّلاة في بعض الأوقات، ويَحرُم بيعُه لمن لم يعلم به؛ لأنَّه غِشٌّ؛ وقد نُهِيَ عن الغِشِّ، وعلى الحاكم -أيَّد الله تعالى أحكامَه- منعَ تعاطيه وتعزيره بما يراه؛ لأنَّه يجوز التعزير في كُلِّ معصيةٍ لا حَدَّ فيها ولا كفَّارة. والله أعلم.

[فتاوى الخليلي (٢/ ١٥٦)]

* * *

تَنَاوُلُ المُهَدِّئَاتِ

(٩٤٤) السؤال: ما حُكمُ تناول الحُبوبِ المُنوِّمَة أو ما يُسمَّى بالمُهَدِّئات؟ وهل تدخلُ ضمن المُخَدِّرات أم لا؟ وهل تجوزُ إذا دعت الضرورة أو أَرْشَد إليها الطبيب؟

الجواب: هذه الحبوب لا يجوز استعمالها إلَّا إذا دعت الحاجة إليها، بشرط أن يكون الآذِنُ بها طبيباً فاهماً عالماً؛ لأنَّ هذه لها خطر، ولها، مردود على المُخِّ، فإذا استعملها الإنسان فقد يهدأ تلك الساعة ويَلِين، لكن يَعْقُب ذلك شرٌّ أكبر وأعظم، فالمُهِمُّ أنَّه يجوز استعمالها للحاجة، بشرط أن يكون ذلك تحت نظر الطبيب وإذْنِه.

[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (١١/ ٣٤٧)]

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 3، ص 89 (SanadKitab #635, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.