Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 107

  1. الباب السابع الفتاوى في المواد المضافة
  2. ثالثا: الكحول
  3. طهارة الاسبرتو ونجاسته
  4. ٩٦٧) السؤال: قد اختلف علماء المنصورة في نجاسة الاسبيرتو من عدمه؛ فبعضهم يحكم بنجاسته، والبعض الآخر يحكم بطهارته. وقد اشتد بينهم الخلاف في ذلك، ولا ندري أيهما أصوب في الحكم

ثالثاً: الكُحول:

طَهَارَةُ الاسْبِرْتُو وَنَجَاسَتُهُ

(٩٦٦) السؤال: الاسْبِرْتُو هل هو نَجِسٌ أم لا؟ وإذا كان نَجِساً فما العِلَّة في نَجاسَتِه؟

الجواب: أمَّا الاسبرتو فيُتَّخذ من أشياء كثيرة؛ مثل القَصَب والبَنْجَر.

ونهاية ما يُقال فيه: إنَّه إن كان مُسْكِراً، أو لم يكن أصله النيِّئُ من ماء العِنَب، يجري فيه الخلاف الذي ذُكِرَ في الأَشْرِبة المُحرَّمة غير الخَمْر؛ ففي (الدُّرِّ) من باب الأنجاس -بعد الكلام على الخَمْر- ما نصُّه: «وفي باقي الأَشْرِبة روايات التغليظ، والتخفيف، والطهارة، ورجَّح في (البحر) الأوَّل، و (النهر) الأوسط». انتهى

[فتاوى دار الإفتاء المصرية (٣/ ٨٢٥ - ٨٢٦)]

* * *

(٩٦٧) السؤال: قد اختَلَفَ عُلماء المَنْصورَة في نجاسة الاسْبِيرْتُو مِنْ عَدَمِه؛ فبعضُهم يحُكمُ بنجاسَتِه، والبعضُ الآخرُ يحكمُ بطهارَتِه. وقد اشتدَّ بينهم الخلاف في ذلك، ولا ندري أيُّهما أصوَبُ في الحُكم؛ فلَجَأْنا إلى فضيلتكم راجين التَّفضُّل بفتوى فضيلتكم في هذه المسألة شرحاً على هذا؛ للوقوف على الحقيقة في هذا الموضوع.

الجواب: نُفِيد أوَّلًا: إنَّ الكُؤل -الاسبيرتو- ليس بخَمْرٍ حتَّى يكون نَجِساً نجاسةَ العَيْن، ولا هو شيئا من الأشْرِبَة المُسْكِرَة غير الخَمْر التي اختلفوا في نجاستها وطهارتها، بل هو سُمٌّ زُعافٌ مثل سائر السُّموم، ولم يَقُلْ أحدٌ من العُلماء بنجاسةِ السُّمِّ؛ وإنَّما حَرُمَ تناول السُّمِّ؛ لأنَّه مُهْلِكٌ. هذا إذا جَهِلْنا مصدر الاسبيرتو، ومن أيِّ شيءٍ استحضروه.

ونُفِيد ثانياً: إنَّ العُنْصر الفَعَّال المُوجِب للإسْكار في جميع المُسْكِرات

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 3، ص 107 (SanadKitab #635, hlm. urut 911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.