Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 126

  1. الباب السابع الفتاوى في المواد المضافة
  2. ثالثا: الكحول
  3. استعمال السوائل الكحولية في الطباعة والمختبرات العلمية
  4. ٩٨٩) السؤال: حكم استعمال السوائل الكحولية لأغراض الطباعة والرسوم والخرائط والمختبرات العلمية ... إلخ؟

(٩٨٧) السؤال: ما حُكْمُ استعمالِ العُطور التي فيها نِسْبةٌ من الكُحول (السبرتو)؟

الجواب: هذه النِّسْبَة تُعتبر قليلة، جُعِلَت معه لتحفظه عن التعفُّن، أو تحفظ الثياب عن الدَّنَس والتلوُّث بهذه العطور، فأرى أنَّه لا مانع من استعماله، ولو كان الكُحول من المُسْكِرات، فإنَّه لا يقصد شُرْبه، ولا لذَّة في تناوله، فليس مشروباً كالخُمور، ولو حصل به لمتعاطيه تخدير، أو إزالة شعور، والله أعلم.

[اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين (٤٤٩) - (الموقع)]

* * *

(٩٨٨) السؤال: هل صحيح يا فضيلة الشيخ أنَّ العُطور التي بها كُحول مُحرَّمة استعمالها؟ وأنَّها لا تجوزُ الصَّلاة بها إذا كانت في الثوب أو البَدَن؟ وما هو الرَّاجح في الخَمْر؛ هل هي طاهِرَةٌ أم نَجِسَةٌ؟

الجواب: نعم، العُطور المُسْكِرَة يَحرُم استعمالها، ولا تجوزُ الصَّلاة في الثوب الذي أصابه شيءٌ منها حتَّى يُغْسَل ما أصابه منها؛ كسائر النَّجاسات، وكذا البَدَن يجبُ غَسْل ما أصابه منها؛ لأنَّها نَجِسَةٌ؛ لأنَّها خَمْرٌ؛ لقوله ﷺ: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ).

والرَّاجح أنَّ الخَمْر نَجِسَة؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠]، فأخبر أنَّ الخَمْر رِجسٌ، والرِّجسُ معناه النَّجِس، وأَمَرَ باجتنابه، وهذا يدلُّ على نجاسته. والله أعلم.

[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان (٥٤١ - ٥٤٢) - (الموقع)]

* * *

اسْتِعْمَالُ السَّوَائِلِ الكُحُولِيَّةِ فِي الطِّبَاعَةِ وَالمُخْتَبَرَاتِ العِلْمِيَّةِ

(٩٨٩) السؤال: حكم استعمال

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 3، ص 126 (SanadKitab #635, hlm. urut 930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.