Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 130

  1. الباب السابع الفتاوى في المواد المضافة
  2. ثالثا: الكحول
  3. توصية بشأن المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء
  4. ٩٩١) يجب على كل مسلم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وبخاصة في مجال الغذاء والدواء، وذلك محقق لطيب مطعمه ومشربه وعلاجه،

من رحمة الله بعباده، وتيسير سبيل الاتِّباع لشَرْعِه: مراعاة حال الضرورة، والحاجة العامَّة إلى مبادئ شرعيَّة مُقَرَّرة، منها: أنَّ (الضَّرورات تُبيح المَحْظورات)، وأنَّ (الحاجة تُنَزَّل منزلة الضَّرورة ما دامت مُتَعيِّنة)، وأنَّ (الأصلَ في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليلٌ معتبرٌ على الحُرْمَة)، كما أنَّ (الأصلَ في الأشياء كُلِّها الطهارة ما لم يقم دليلٌ معتبرٌ على النجاسة). ولا يُعتبر تحريم أَكْل الشيء أو شُرْبِه حُكْماً بنجاسته شَرْعاً.

- مادَّة الكُحول غير نَجِسَةٍ شَرْعاً؛ بناءً على ما سبق تقريره من أنَّ (الأصل في الأشياء الطهارة)، سواء كان الكُحول صِرْفاً أم مُخفَّفاً بالماء؛ ترجيحاً للقول بأنَّ نجاسة الخَمْر وسائر المُسْكِرات معنويَّة غير حِسِّيَّة؛ لاعتبارها رِجْساً من عمل الشيطان.

وعليه؛ فلا حرج شرعاً من استخدام الكحول طبِّيًّا كمُطهِّر للجِلْد والجروح والأدوات وقاتل للجراثيم، أو استعمال الروائح العطريَّة (ماء الكُولونيا) التي يُستخدم الكُحول فيها كمُذِيب للموادِّ العطريَّة الطيَّارة، أو استخدام الكريمات التي يدخل الكُحول فيها. ولا ينطبق ذلك على الخَمْر؛ لحُرمة الانتفاع به.

- الموادُّ الغذائيَّة التي يُستعْمَل في تصنيعها نسبة ضئيلة من الكُحول لإذابة بعض الموادِّ التي لا تذوب بالماء من مُلوِّنات وحافظات وما إلى ذلك، يجوزُ تناولها لعُموم البَلْوى، ولِتَبَخُّر معظم الكُحول المضاف أثناء تصنيع الغذاء.

[توصيات الندوة الثامنة للمنظمة الإسلاميَّة للعلوم الطبيَّة بالكويت]

* وانظر: فتوى رقم (١٠٤٢، ١٠٣٧)

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 3، ص 130 (SanadKitab #635, hlm. urut 934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.