Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 186

  1. الباب الثامن الفتاوى في الطب والتداوي
  2. استخدام أنسجة من الخنزير في تجارب علمية على حيوانات أخرى
  3. ١٠٤٩) السؤال: نرجو التكرم بإفادتنا عن وجود أي مانع ديني أو أخلاقي في استخدام مادتي

[يونس: ١٠١]، وقوله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم: (مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الجَنَّةِ، وَإِنَّ المَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ العِلْمِ، وَإِنَّ العَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ، وَمَنْ فِي الأَرْضِ، وَالحِيتَانُ فِي جَوْفِ المَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ، كَفَضْلِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ، وَإِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا، وَرَّثُوا العِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ) رواه أبو داود والترمذي عن أبي الدَّرْداء رضي الله تعالى عنه، ولا يُتَصَوَّر الحكم على الشيء إلَّا بعد تَصَوُّرِه، وهذا لا يكون إلِّا بالعِلْم، فمعرفة هذا الحيوان وغيره للاستفادة منه في بعض الأوجه، أو للحَذَر في بعضها الآخر، لا يكون إلَّا بالاحتكاك به ومباشرته. ولو لم تكن هناك غايةٌ من التعامل مع الخنزير في المَعْمَل سوى معرفة بعض حِكَم تحريمه من قِبَلِ الشَّرْع الشريف لَكَفَت غايةً نبيلةً تجعل إخضاعه للمَعْمَل وتجاربه مشروعاً.

وعليه؛ وفي واقعة السؤال: لا مانع شرعاً من إجراء التجارب المذكورة في السؤال للغرض المُنَوَّه عنه، مع البُعْد ما أمكن عن ملامسته مباشرةً حالَ رُطوبتِه أو رُطوبة اللَّامس بغير حائل؛ وذلك لكونه نَجِساً عند جماهير العُلماء -كما سبق ذِكْرُه-؛ والتَّضَمُّخُ (¬١) بالنجاسة بدون حاجةٍ غير جائزٍ، فإذا لَزِمَ الأَمر بملامسته فليُقَلَّد مذهبُ الإمام مالكٍ في طهارته؛ خروجاً من الحَرَج والضِّيق. والله ﷾ أعلم.

[موقع دار الإفتاء المصرية (رقم ٣٤٠٣)]

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 3، ص 186 (SanadKitab #635, hlm. urut 988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.