Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal

  1. الباب الرابع الفتاوى في الآنية
  2. أولا: آنية الذهب والفضة
  3. اتخاذ رأس للإناء من الذهب أو الفضة

Bab dan daftar isi:

٦٩٩) السؤال: قولهم: «يجوز أن يتخذ للإناء رأسا من فضة»؛ هل هو جار على إطلاقه فيما إذا صلح للاستعمال في الأكل والشرب ونحو ذلك؛ لأنه وإن صلح لذلك لم يعد للاستعمال المحرم

Baca bab ini