Lewati ke konten

Kitab: Ghayatul Maram · Pengarang: سيف الدين الآمدي

Baca halaman 372

  1. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها

وَأما حمل لفظ الْأمة على من تَابعه إِلَى يَوْم الْقِيَامَة فَهُوَ وَإِن كَانَ مُقْتَضى اللَّفْظ من حَيْثُ الصِّيغَة قد خُولِفَ إِجْمَاعًا بِإِخْرَاج المجانين وَالصبيان وَمن لَا تفهم لَهُ عَنهُ وَمَعَ صرف اللَّفْظ عَن ظَاهره يجب أَن ينزل على مَا دلّ عَلَيْهِ الدَّلِيل وَقد دلّت السمعيات والقواطع من الشرعيات على تهديد مُخَالف الْجَمَاعَة الْخَارِج عَن السّمع لَهُم وَالطَّاعَة بِإِخْرَاجِهِ من زمرة الْمُوَحِّدين وسلبه ثوب الدّين مثل قَوْله ﵇ من خرج عَن الْجَمَاعَة قيد شبر فقد خلع ربقه الْإِسْلَام من عُنُقه وَقَوله من فَارق الْجَمَاعَة وَمَات فقد مَاتَ ميتَة جَاهِلِيَّة إِلَى غير ذَلِك من الْآثَار وقواطع الْأَخْبَار والموافقة والمخالفة والتهديد بِمثل هَذَا الْأَمر الْعَظِيم والخطب الجسيم إِنَّمَا تتَحَقَّق أَن لَو كَانَ الْمُخَالف مَعْصُوما فِيمَا اتاه مصيبا فِيمَا رَآهُ وان تكون مِم وجد دون من لم يُوجد فَوَجَبَ حمل اللَّفْظ عَلَيْهِ وَإِلَّا فالموافقة والمخالفة إِنَّمَا تتَصَوَّر فى يَوْم الْقِيَامَة وَهُوَ محَال

وَأما تَخْصِيص الْخَطَأ والبطلان بالكفران أَو غَيره من أَنْوَاع الْعِصْيَان مَعَ مَا فِيهِ من مُخَالفَة ظَاهر اللَّفْظ فَهُوَ مُخَالف لظَاهِر الْإِطْلَاق بالتهديد لمخالف الْإِجْمَاع من غير تَفْصِيل ومبطل لفائدة التَّخْصِيص بالتنصيص على الْأمة وإيراد ذَلِك فى معرض الإكرم والإنعام والتفضل من جِهَة أَن الْوَاحِد قد يُشَارك الْأمة فى ترك كل مَا تقدم حمل الضلال وَالْخَطَأ عَلَيْهِ من أَنْوَاع الْعِصْيَان وَإِن لم يوافقهم فى أَن كل مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ يكون صَوَابا وحسنا فَلَا سَبِيل إِذا إِلَيْهِ

Rujukan halaman ini: غاية المرام في علم الكلام، ص 372 (SanadKitab #6364, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.