Lewati ke konten

Kitab: Ghayatul Maram · Pengarang: سيف الدين الآمدي

Baca halaman 91

  1. الطرف الرابع

والسند فالأحتجاع بهَا إِنَّمَا هُوَ فرع إِثْبَات الْكَلَام إِذْ مُسْتَند قَول الْأمة لَيْسَ إِلَّا قَول الرَّسُول وَالرَّسُول لَا معنى لَهُ إِلَّا الْمبلغ لكَلَام الْمُرْسل فَإِذا لم يكن للمرسل كَلَام لم يكن من ورد الامر والنهى على لِسَانه رَسُولا بل هُوَ الْآمِر والناهى وَسَوَاء كَانَ ذَلِك مخلوقا لَهُ اَوْ لغيره على اخْتِلَاف الْمذَاهب وَلَا يكون ذَلِك حجَّة وَصَارَ كَمَا فِي الْوَاحِد إِذا أَمر غَيره أَو نَهَاهُ فَإِذا حَاصِل الأستدلال على ثُبُوت الْكَلَام يرجع إِلَى مَا الِاحْتِجَاج بِهِ فرع ثُبُوت الْكَلَام وَهُوَ دور مُمْتَنع وَلَا حَاصِل لَهُ عِنْد منكرى النبوات وجاحدى الرسالات

فَإِذا مَا هُوَ أقرب إِلَى الصَّوَاب فِي هَذَا الْبَاب إِنَّمَا هُوَ الِاعْتِمَاد على مَا وَقع عَلَيْهِ الِاعْتِمَاد أَولا من إِثْبَات الصِّفَات السَّابِقَة ثمَّ كَيفَ لَا يكون لَهُ كَلَام وَبِه يتَحَقَّق معنى الطَّاعَة والعبودية لله تَعَالَى فَإِن من لَا أَمر لَهُ وَلَا نهى لَهُ لَا يُوصف بِكَوْنِهِ مُطَاعًا وَلَا حَاكما وَبِه أَيْضا يتَحَقَّق معنى التَّبْلِيغ والرسالة فَإِنَّهُ لَا معنى للرسول إِلَّا الْمبلغ لكَلَام الْغَيْر فَلَو لم يكن لله تَعَالَى كَلَام وَرَاء كَلَام الرَّسُول الْمَخْلُوق فِيهِ إِمَّا لَهُ عِنْدهم أَو لله تَعَالَى على أصلنَا لما صَحَّ أَن يُقَال إِنَّه مبلغ وَلَا رَسُول ولكان كَاذِبًا فِي دَعْوَاهُ أَنى رَسُول الله رب الْعَالمين فِيمَا امرت بِهِ ونهيت وَذَلِكَ كالواحد منا إِذا امْر غَيره أَو نَهَاهُ وَلم يكن مبلغا عَن الْغَيْر فَإِنَّهُ لَا يُسمى رَسُولا وَذَلِكَ لَازم فِي حق الْمُعْتَرف بالنبوات الْمُصدق بالرسالات لَا محَالة وَإِذا تحقق مَا ذَكرْنَاهُ فَلَا بُد من الْإِشَارَة إِلَى الْكَشْف عَمَّا يخْتَص بِهَذَا الطّرف من شبه الجاحدين ومعتمد المعطلين

أما الفلاسفة فَإِنَّهُم قَالُوا مَا ذكرتموه من الطَّرِيقَة فِي إِثْبَات الْكَلَام فَإِنَّهُ مُتَوَقف

Rujukan halaman ini: غاية المرام في علم الكلام، ص 91 (SanadKitab #6364, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.