Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 238

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. مسائل محلولة في شتى أبواب الفرائض
  4. مسائل في أصحاب الفروض والعصبات

للزوجة الربع (٤/ ١) ثلاثة أسهم، وللأم ثلث الباقي (٣) أسهم، وللأب الباقي تعصيباً، وهو ستة أسهم. وهذه المسألة هي العمرية الثانية.

- - -

٦ ... ١٨

٢/ ١ ... زوج ... ٣ ... ٩

٦/ ١ ... أم ... ١ ... ٣

٣/ ١ ... أخوان لأم ... ٤

أخ شقيق ... ٢

الشرح:

هذه المسألة هي التي تسمى بالمشركة.

وأصلها من (٦) لتداخل مخارجها في مخرج فرض الأم.

للزوج النصف (٢/ ١) ثلاثة، وللأم السدس (٦/ ١) سهم واحد.

وكان مقتضى قواعد التعصيب أن يأخذ الأخوان لأم الثلث، ويسقط الأخ الشقيق لكونه عصبة.

لكن سيدنا عمر ﵁ قضى أن يشترك الأخ الشقيق مع الإخوة لأم في الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية.

ولما كان ثلث التركة يساوي سهمين، والرؤوس ثلاثة احتجنا إلى

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 238 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.