للزوجة الربع (٤/ ١) ثلاثة أسهم، وللأم ثلث الباقي (٣) أسهم، وللأب الباقي تعصيباً، وهو ستة أسهم. وهذه المسألة هي العمرية الثانية.
- - -
٦ ... ١٨
٢/ ١ ... زوج ... ٣ ... ٩
٦/ ١ ... أم ... ١ ... ٣
٣/ ١ ... أخوان لأم ... ٤
أخ شقيق ... ٢
الشرح:
هذه المسألة هي التي تسمى بالمشركة.
وأصلها من (٦) لتداخل مخارجها في مخرج فرض الأم.
للزوج النصف (٢/ ١) ثلاثة، وللأم السدس (٦/ ١) سهم واحد.
وكان مقتضى قواعد التعصيب أن يأخذ الأخوان لأم الثلث، ويسقط الأخ الشقيق لكونه عصبة.
لكن سيدنا عمر ﵁ قضى أن يشترك الأخ الشقيق مع الإخوة لأم في الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية.
ولما كان ثلث التركة يساوي سهمين، والرؤوس ثلاثة احتجنا إلى