Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 243

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. مسائل محلولة في شتى أبواب الفرائض
  4. مسائل الجد مع الإخوة

٣

٣/ ١ ... جد ... ١

ع ... أخوان ... ٢

٣ ... ٣

٣/ ١ ... جد ... ١ ... ٢

٣/ ٢ ... أربع أخوات ... ٢ ... ٤

٣ ... ٦

٣/ ١ ... جد ... ١ ... ٢

ع ... أخ ... ٢ ... ٢

أختان ... ٢

في هذه المسائل الثلاث، يستوي بالنسبة للجد المقاسمة مع الثلث فيأخذ الثلث، ويترك الباقي للأخوة والأخوات، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأصل هذه المسائل (٣) مخرج فرض الجد، فيأخذ هو الثلث والباقي للأخوة.

وواضح أن المسألة الثانية والثالثة، لا ينقسم فيهما نصب الأخوة على عدد رؤوسهم، فنحتاج عندئذ إلى التصحيح.

وواضح أن بين الرؤوس والسهام في المسألتين توافق بالنصف، فضربنا أصل المسألة بوفق الرؤوس لتصح المسألة فيهما من (٦)، ثم ضربنا نصيب كل وارث بجزء السهم (٢)، فما بلغ فهو منقسم على الورثة، كما هو بين في المسائل.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 243 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.