٣
٣/ ١ ... جد ... ١
٣/ ٢ ... أختان شقيقتان ... ٢
م ... أخ لأب ... ٠
المسألة من (٣) مخرج فرض الجد.
للجد الثلث (٣/ ١) سهم واحد، وهو يستوي مع المقاسمة، للأختين الشقيقتين الباقي، وهو الثلثان (٣/ ٢). وسقط الأخ لأب، لأنه لم يبق له شيء. وقد عدت الأختان الشقيقتان الأخ لأب على الجد، فأنقصتا نصيبه من النصف إلى الثلث.
- - -
٦
٢/ ١ ... زوج ... ٣
٦/ ١ ... جد ... ١
٢/ ١ ... أخت شقيقة ... ٢
ع ... أخوان لأب ... ٠