Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 254

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. مسائل محلولة في شتى أبواب الفرائض
  4. مسائل الجد مع الإخوة

أصل المسألة (٢) مخرج فرض الأخت الشقيقة المقدر لها ذهناً، وهو غير منقسم على الورثة، فتصحح المسألة إلى (١٠) حاصل ضرب عدد الرؤوس، وهم بعد عدّ كل ذكر أنثيين.

فيكون للجد أربعة أسهم من عشرة، وللأخت الشقيقة خمسة أسهم، ويبقى للأخ لأب سهم واحد.

- - -

١٠ ... ٢٠

ع ... جد ... ٤ ... ٨

أخت شقيقة ... ٥ ... ١٠

أختان لأب ... ١ ... ٢

هذه المسألة أيضاً تسمى العشرينية، لصحتها من عشرين.

لقد قدرنا أنها من عشرة: حاصل ضرب الرؤوس بمخرج النصف المقدر ذهناً للأخت الشقيقة. ثم صحت من عشرين حاصل ضرب رؤوس الأختين لأب بأصل المسألة.

للجد ثمانية لأسهم من عشرين، وللشقيقة النصف وهو عشرة أسهم من عشرين سهماً. ويبقى سهمان لكل أخت لأب سهم واحد.

- - -

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 254 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.