Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 263

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. مسائل محلولة في شتى أبواب الفرائض
  4. مسائل في الخنثى

٢× ... ٢٤ ... ٤٨ ... ٧٢ ... ١٤٤

٨/ ١ ... زوجة ... ٣ ... ٦ ... ٩ ... ١٨

٦/ ١ ... أم ... ٤ ... ٨ ... ١٢ ... ٢٤

ع ... ابن ... ١٧ ... ١٧ ... ٣٤ ... ٥١

ولد خنثى / ذكر ... ١٧ ... / أنثى ... ١٧ ... ٣٤

الشرح:

للزوجة في هذه المسألة الثمن (٨/ ١)، لوجود الفرع الوارث للميت، وللأم السدس (٦/ ١) لنفس ذلك السبب.

والخنثى إن كان ذكراً فهو عصبة بنفسه، وإن كان أنثى فهو عصبة بالابن، الذي هو عصبة بنفسه، وعلى كل فإنهما يرثان الباقي بالتعصيب.

أصل المسألة (٢٤)، حاصل ضرب وفق مخرج السدس بكامل مخرج الثمن، لنهما متوافقان بالنصف.

للزوجة (٣) أسهم هي الثمن، وللأم (٤) أسهم هي السدس. ويبقى (١٧) سهماً للعصبة: الابن والخنثى، لا تنقسم عليهما. فإن كان الخنثى ذكراً صحت المسألة بضربها باثنين فتصبح (٤٨) - (٢٤×٢=٤٨) -: للزوجة منها (٦)، وللأم (٨)، وللخنثى (١٧)، وللابن (١٧).

وإن فرض الخنثى أنثى، صحت المسألة بضربها بثلاثة، فتصبح

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 263 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.