Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 268

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. مسائل محلولة في شتى أبواب الفرائض
  4. مسائل فيها مفقود

أما المسألة الثانية، فنقدر أن المفقود ميت، فيأخذ الزوج النصف، والأم الثلث، والأخ لأم السدس.

أصل المسألة (٦) مخرج فرض السدس.

للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، وللأخ لأم سهم واحد، ولا شيء للشقيق، على اعتباره ميتاً.

وإذا نظرنا إلى أصل المسألتين وجدناهما متماثلتين، فتكون الجامعة أيضلً (٦).

للزوج (٣) أسهم، وللأخ لأم سهم واحد، وهما لا يختلف نصيبهما، سواء كان المفقود حياً، أم ميتاً. أم الأم، فيفرض لها السدس، سهم واحد، لأنه الأقل، ويبقى سهم واحد، موقوفاً، ليتبين حال الشقيق المفقود، فإن ظهر أنه حي أخذه، وإن ظهر أنه ميت، أخذته الأم.

٢٤ ... ٧٢ ... ٢٤ ... ٧٢

٨/ ١ ... زوجة ... ٣ ... ٩ ... ٣ ... ٩

٦/ ١ ... أب ... ٤ ... ١٢ ... ع + ٦/ ١ ... ٤+١ ... ١٢

٦/ ١ ... أم ... ٤ ... ١٢ ... ٤ ... ١٢

ع ... بنت ... ١٣ ... ١٣ ... ٢/ ١ ... ١٢ ... ١٣

ابن مفقود / حي ... ٢٦ ... ميت ... ٠ ... ٠

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 268 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.