Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 30

  1. الجزء السادس
  2. الباب الأول البيع
  3. الخيارات في البيع

فدلّ قضاء عثمان ﵁ على صحة البراءة في صورة الحيوان المذكورة، واشتهر قضاؤه بين الصحابة ﵃ ولم ينكره عليه أحد، فكان إجماعاً.

فإذا كان العيب ظاهراً لم يبرأ منه لسهولة الاطّلاع عليه.

وكذلك إذا علمه البائع، لأن الواجب بيانه، وإلا كان غشّاً، ومثله لو جهله ولكن كان من السهل الاطلاع عليه.

كما لا يبرأ عما حدث بعد العقد وقبل بالقبض، لأن الشرط ينصرف إلى ما كان موجوداً عند العقد، ولو شرط البراءة عما يحدث لم يبرأ، لأنه إسقاط للشيء قبل ثبوته.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 6، ص 30 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.