السلم
تعريفه:
هو - في اللغة - السلف، أي التقديم.
وشرعاً: هو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف.
وهو نوع من البيوع، وهو مستثنى من بيع المعدوم وما ليس عند الإنسان.
مشروعيته:
قلنا: إن عقد السلم مستثنى من بيع المعدوم، وقد علمنا أنه لا يصحّ بيع المعدوم، وإنما استُثني السلم من ذلك لحاجة الناس إلى مثل هذا العقد.
روى عبدالله بن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قَدِمَ المدينةَ وهم يُسْلِفُونَ في الثمار السنة والسنتين، فقال: " من أسْلَفَ فَلْيُسلفْ في كيل معلوم، ووزْن معلم، إلى أجل معلوم " (البخاري: السلم، باب: السلم في وزن معلوم، رقم: ٢١٢٥. مسلم في المساقاة، باب: السلم، رقم: ١٦٠٤).
وعن عبد الرحمن بن أبزي وعبدالله بن أبي أوفى ﵄ قالا: كنّا نصيب المغانم مع رسول الله ﷺ، وكان يأتينا من أنْبًاطِ الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجَل مسمى. قبل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قالا: ما كنا نسألُهم عن ذلك (البخاري: السلم، باب: السلم إلى من ليس عنده أصل، رقم: ٢١٢٨).