Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 51

  1. الجزء السادس
  2. الباب الثاني السلم
  3. تعريفه - مشروعيته

السلم

تعريفه:

هو - في اللغة - السلف، أي التقديم.

وشرعاً: هو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف.

وهو نوع من البيوع، وهو مستثنى من بيع المعدوم وما ليس عند الإنسان.

مشروعيته:

قلنا: إن عقد السلم مستثنى من بيع المعدوم، وقد علمنا أنه لا يصحّ بيع المعدوم، وإنما استُثني السلم من ذلك لحاجة الناس إلى مثل هذا العقد.

روى عبدالله بن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قَدِمَ المدينةَ وهم يُسْلِفُونَ في الثمار السنة والسنتين، فقال: " من أسْلَفَ فَلْيُسلفْ في كيل معلوم، ووزْن معلم، إلى أجل معلوم " (البخاري: السلم، باب: السلم في وزن معلوم، رقم: ٢١٢٥. مسلم في المساقاة، باب: السلم، رقم: ١٦٠٤).

وعن عبد الرحمن بن أبزي وعبدالله بن أبي أوفى ﵄ قالا: كنّا نصيب المغانم مع رسول الله ﷺ، وكان يأتينا من أنْبًاطِ الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجَل مسمى. قبل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قالا: ما كنا نسألُهم عن ذلك (البخاري: السلم، باب: السلم إلى من ليس عنده أصل، رقم: ٢١٢٨).

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 6، ص 51 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.