Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 116

  1. الجزء الأول
  2. الأذان والإقامة
  3. الأذان:
  4. سنن الأذان:

بالإجماع، إلا في الصٌّبح، فإنه يجوز من نصف الليل لما سيأتي في سنن الأذان.

سنن الأذان:

ويسنّ للأذان الأمور التالية:

١ - أن يتوجه المؤذن إلى القبلة، لأنها أشرف الجهات وهو المنقول سلفاً وخلفاً.

٢ - وأن يكون طاهراً من الحدث الأصغر والأكبر، فيكره الأذان للمحدث، وأذان الجنب أشد كراهة.

قال رسول الله ﷺ: "كرهت أن أذكر الله ﷿ إلا على طهر" أو قال: "على طهارة" (رواه أبو داود: ١٧، وغيره).

٣ - وأن يؤذن قائماً، لقوله ﷺ: " يا بلال قم فناد للصلاة".

٤ - أن يلتفت بعنقه - لا بصدره - يميناً في "حيَّ على الصَّلاة"، ويساراً في "حيَّ على الفَلاح".

روى البخاري (٦٠٨) أن أبا جحيفة ﵁ قال: رأيت بلالاً يؤذن، فجعلت أتتبع فاه هنا وهنا بالأذان يميناً وشمالاً: حتى على الصلاة حتى على الفلاح.

٥ - أن يرتَّل كلمات الأذان، وهو التأني فيه، لأن الأذان إعلامٌ للغائبين، فكان الترتيل فيه أبلغ في الإعلام.

٦ - الترجيع بالأذان، وهو أن يأتي المؤذن بالشهادتين سراً قبل أن يأتي بهما جهراً، لثبوت ذلك في حديث أبي محذورة ﵁ -

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 116 (SanadKitab #6369, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.