Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 118

  1. الجزء السادس
  2. الباب السادس الهبة
  3. مشروعيتها

فقد شملت الآية بالعطاء المحتاجين وغيرهم، وإعطاء المحتاجين صدقة، وإعطاء غيرهم هبة.

وأما السنة:

فإن الأحاديث في مشروعية الهبة كثيرة، سيأتي بعض منها خلال البحث، ومنها:

- وما رواه البخاري ومسلم عن عائشة ﵂ قالت: قد كان لرسول الله ﷺ جيران من الأنصار، كانت لهم منائحُ، وكانوا يمْنَحُون رسول الله ﷺ من ألبانِهم فيسقينا (البخاري: الهبة، باب: فضلها والتحريض عليها، رقم: ٢٤٢٨. مسلم في الزهد والرقائق، رقم: ٢٩٧٢).

[والمنائح جمع منيحة، وهي العطية، والمراد بها هنا الناقة أو الشاة التي فيها لبن. ويمنحون: أي يجعلون ذلك منحة له، أي عطية].

- ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال " يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة " (البخاري في الهبة، باب: فضلها والتحريض عليها، رقم: ٢٤٢٧. ومسلم في الزكاة، باب: الحث على الصدقة ولو بالقليل، رقم: ١٠٣٠).

[أي لا تستصغرن جارة شيئاً يتقدمه لها جارتها عطية وهبة، فتمتنع من قبوله، ولو كان المقدم والمعطى فرسن شاة، وهو ما دون الرسغ من يدها، وقيل: عظم قليل اللحم. أو المراد لا تستصغر ذلك فتمتنع عن هبته لجارتها، بل لتقدّمه لها، فإن في ذلك جلباً للمحبة والألفة].

- ما رواه البخاري عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت " (أخرجه البخاري في الهبة، باب: القليل من الهبة، رقم: ٢٤٢٩).

[ذراع: هو اليد من كل حيوان. كراع: هو ما استدق من ساق الحيوان].

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 6، ص 118 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.