Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 120

  1. الجزء الأول
  2. الأذان والإقامة
  3. الإقامة:
  4. النداء للصلوات غير المفروضة:

شروطها:

هي نفس شروط الأذان.

سنن الإقامة:

وسنن الإقامة هي أيضاً سنن الأذان، ويزاد استحباب أن يكون المؤذَّن هو المقيم.

ويسنُّ للسامع أن يقول: أقامها الله وأدامها (رواه أبو داود: ٥٢٨).

النداء للصلوات غير المفروضة:

الأذان والإقامة سنة مؤكدة للصلوات المفروضة، أما غيرها مما تسنُّ فيه الجماعة كالعيدين والكسوفين والجنازة، فلا يسن فيها الأذان والإقامة، وإنما يقول فيها: الصلاة جامعة.

روى البخاري (١٠٠٣)، ومسلم (٩١٠)، عن عبدالله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ نودي: "الصلاة جامعة".

وقيس على صلاة الكسوف ما في معناها من الصلوات المسنونة التي تشرع فيها الجماعة.

*****

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 120 (SanadKitab #6369, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.